بقي شيء : وهو
أنه قد يظهر من الموثق عدم الاكتفاء في الحرمة في الطحال بالثقب الحاصل من السفود
الذي هو السيخ في عرفنا ، ولكن إطلاق الفتوى بخلافه ، ولذا فرض فيها الشوي مع
الطحال من دون كونه في سفود ، ولا ريب أن الاجتناب هو الأحوط أو الأقوى ، ضرورة
عدم الفرق في الثقب بين كونه من السفود أو غيره ، والله العالم.
(
الثالث : الأعيان النجسة ) أصالة (
كالعذرات النجسة ) وغيرها بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى السنة المقطوع
بها إن لم تكن متواترة اصطلاحا ، بل لعل التعليل في قوله تعالى [١] : ( فَإِنَّهُ
رِجْسٌ ) دال عليه بناء على إرادة النجس منه ، مضافا إلى الاستخباث
في جملة منها.
(
وكذا ) يحرم ( كل طعام مزج بالخمر
أو النبيذ المسكر أو الفقاع وإن قل ، أو وقعت فيه نجاسة وهو مائع كالبول ، أو
باشره الكفار وإن كانوا أهل ذمة على الأصح ) من كونهم نجسين ، كما ذكرنا الكلام فيه مفصلا في كتاب
الطهارة [٢]فينجس حينئذ الطعام المائع إذا باشروه فيحرم أكله ، لكونه
كالنجس بالنسبة إلى ذلك بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا ، بل النصوص
الواردة في اجتناب السمن الواقع فيه فأرة وغيره [٣] كادت تكون
متواترة ، بل هو من القطعيات إن لم يكن من الضروريات.
وكذا يجب اجتناب
كل طعام امتزج بشيء من النجس أو المتنجس