responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 351

فيهما أو أجمعها عدا الدم الذي ستعرف الكلام فيه والرجيع الذي مدار حرمته فيهما على الاستخباث الذي يمكن منعه هنا ، خصوصا إذا أكل في جملتها على وجه لا يعد فيه أكل شي‌ء من الخبيث ، لاستهلاكه في ضمن المأكول ، ولعل من ذلك ما يقع من فرث الغنم مثلا في لبنها ، وإن بقي أجزاء منه بعد إخراجه منه استهلكت فيه ، فتأمل جيدا.

( و ) كيف كان فلا خلاف في أنه ( يكره الكلى وأذنا القلب والعروق ) بمعنى عدم حرمة شي‌ء منها ، للأصل وغيره الذي لا يعارضه النهي عن العروق وآذان القلب في بعض النصوص [١] المزبورة التي لا جابر لها في ذلك ، بل الاتفاق ظاهرا على عدم إرادة الحرمة منه ، فلا محيص عن حمله على الكراهة.

بل لم نعثر في الكلي منها إلا على مرسل سهل عن بعض أصحابنا [٢] « إنه كره الكليتين ، وقال : إنما هما مجتمع البول » وهو مع كونه مرسلا ومضمرا غير صريح في إرادة الحرمة بها ، خصوصا بعد خبر محمد بن صدقة [٣] عن الكاظم عن آبائه عليهم‌السلام « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما ، لقربهما من البول » الصريح في الكراهة ونحوه المروي عن العيون بأسانيده عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام [٤] وبعد ما عن المرتضى في الانتصار من الاتفاق على كراهتهما ، والله العالم.

( ولو شوى الطحال مع اللحم ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم ) وإن كان تحته. ( وكذا لو كان اللحم فوقه ) لم يحرم وإن كان الطحال


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣ و ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست