فيهما أو أجمعها
عدا الدم الذي ستعرف الكلام فيه والرجيع الذي مدار حرمته فيهما على الاستخباث الذي
يمكن منعه هنا ، خصوصا إذا أكل في جملتها على وجه لا يعد فيه أكل شيء من الخبيث ،
لاستهلاكه في ضمن المأكول ، ولعل من ذلك ما يقع من فرث الغنم مثلا في لبنها ، وإن
بقي أجزاء منه بعد إخراجه منه استهلكت فيه ، فتأمل جيدا.
(
و ) كيف كان فلا خلاف
في أنه ( يكره
الكلى وأذنا القلب والعروق ) بمعنى عدم حرمة شيء منها ، للأصل وغيره الذي لا يعارضه النهي عن العروق وآذان
القلب في بعض النصوص [١] المزبورة التي لا جابر لها في ذلك ، بل الاتفاق ظاهرا على
عدم إرادة الحرمة منه ، فلا محيص عن حمله على الكراهة.
بل لم نعثر في
الكلي منها إلا على مرسل سهل عن بعض أصحابنا [٢] « إنه كره الكليتين ، وقال : إنما هما مجتمع البول » وهو
مع كونه مرسلا ومضمرا غير صريح في إرادة الحرمة بها ، خصوصا بعد خبر محمد بن صدقة [٣] عن الكاظم عن
آبائه عليهمالسلام « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما ، لقربهما من البول » الصريح
في الكراهة ونحوه المروي عن العيون بأسانيده عن الرضا عن آبائه عليهمالسلام[٤] وبعد ما عن
المرتضى في الانتصار من الاتفاق على كراهتهما ، والله العالم.
(
ولو شوى الطحال مع اللحم ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم ) وإن كان تحته. ( وكذا لو كان اللحم فوقه ) لم يحرم وإن كان الطحال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣ و ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٧.