( نعم قد يحل ) من طاهر العين ( منها ) حال حياته
( ما لا تحله الحياة ، فلا يصدق عليه الموت ) المفروض كونه السبب في التحريم ( وهو الصوف والشعر والوبر والريش ، وهل يعتبر
فيها الجز؟ الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة ) بلا إشكال ولا خلاف ( وإن استلت غسل منها موضع الاتصال ، وقيل :
لا يحل منها ما يقلع ، والأول أشبه ، والقرن والظلف والسن والبيض إذا اكتسى القشر
الأعلى والانفحة).
(
وفي اللبن روايتان ) [١]( إحداهما
الحل ، وهي أصحهما طريقا ، والأشبه ) عند المصنف ( التحريم ، لنجاسته بملاقاة الميت ) كما قدمنا الكلام في ذلك كله مفصلا في كتاب الطهارة [٢] ، فلاحظ وتأمل.
وإن كان هو من حيث الطهارة والنجاسة إلا أن لازمهما الحل والحرمة ، ولعله ظاهر
المصنف وغيره ممن استثناها من حرمة أكل الميتة هنا ، بل هو مقتضى الأصول ، من غير
فرق بين الصوف والشعر والعظم وغيرها حتى الانفحة ، وما تسمعه في بعض النصوص [٣] من عد العظم في
محرمات الذبيحة لم نجد عاملا به من كبراء الأصحاب ، والله العالم.
(
وإذا اختلط الذكي بالميت وجب الامتناع من ) أكل
( ه ) مع الحصر ( حتى يعلم الذكي
بعينه ) بلا خلاف معتد به
أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، خصوصا مع الامتزاج ، لقاعدة المقدمة
المؤيدة بالنبوي [٤] « ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.