responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 338

( نعم قد يحل ) من طاهر العين ( منها ) حال حياته ( ما لا تحله الحياة ، فلا يصدق عليه الموت ) المفروض كونه السبب في التحريم ( وهو الصوف والشعر والوبر والريش ، وهل يعتبر فيها الجز؟ الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة ) بلا إشكال ولا خلاف ( وإن استلت غسل منها موضع الاتصال ، وقيل : لا يحل منها ما يقلع ، والأول أشبه ، والقرن والظلف والسن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والانفحة).

( وفي اللبن روايتان ) [١] ( إحداهما الحل ، وهي أصحهما طريقا ، والأشبه ) عند المصنف ( التحريم ، لنجاسته بملاقاة الميت ) كما قدمنا الكلام في ذلك كله مفصلا في كتاب الطهارة [٢] ، فلاحظ وتأمل. وإن كان هو من حيث الطهارة والنجاسة إلا أن لازمهما الحل والحرمة ، ولعله ظاهر المصنف وغيره ممن استثناها من حرمة أكل الميتة هنا ، بل هو مقتضى الأصول ، من غير فرق بين الصوف والشعر والعظم وغيرها حتى الانفحة ، وما تسمعه في بعض النصوص [٣] من عد العظم في محرمات الذبيحة لم نجد عاملا به من كبراء الأصحاب ، والله العالم.

( وإذا اختلط الذكي بالميت وجب الامتناع من ) أكل ( ه‌ ) مع الحصر ( حتى يعلم الذكي بعينه ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، خصوصا مع الامتزاج ، لقاعدة المقدمة المؤيدة بالنبوي [٤] « ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال »


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٢] راجع ج ٥ ص ٣١١ ـ ٣٣١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١١.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٥ من كتاب التجارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست