responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 336

والحكم بالحرمة في الثاني في صورة تساويهما باتفاق نصوص الضابطين على الحل في الأول والحرمة في الثاني ».

قلت : لا يخفى عليك ما فيه ، هذا كله على تقدير انفكاك الضابطين وإمكان تعارضهما ، كما لعله المشاهد في مثل بيض النعام ، وأما على تقدير التلازم بينهما كما هو ظاهر الخبر الأول فلا إشكال أصلا ، والله العالم.

( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أن ( المجثمة حرام ، وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت ) ضرورة كونها ميتة حينئذ ( و ) كذا ( المصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت).

( القسم الرابع )

( في الجامدات )

أي غير الحيوان الحي وإن كان مائعا كالخمر ( ولا حصر للمحلل منها ) الذي هو مقتضى أصالة الحل ( فلنضبط المحرم ) حتى يكون ما عداه محللا. وكأنه أشار بذلك إلى الفرق بين الحيوان والجامد بعدم جريان الأصل المزبور فيه ، لأصالة عدم التذكية وغيرها ، بل ومع قطع النظر عن ذلك ، فان ضوابط الحل والحرمة فيه على وجه لا يحتاج فيه إلى الأصل المزبور ، من غير فرق بين الحيوان البري والمائي والوحشي والانسي والطير وغيره ، كما عرفت الكلام فيه مفصلا.

لكن في المسالك « التحقيق أن هذا كله لا يفيد الحصر ، بل هو

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست