والحكم بالحرمة في
الثاني في صورة تساويهما باتفاق نصوص الضابطين على الحل في الأول والحرمة في
الثاني ».
قلت : لا يخفى
عليك ما فيه ، هذا كله على تقدير انفكاك الضابطين وإمكان تعارضهما ، كما لعله
المشاهد في مثل بيض النعام ، وأما على تقدير التلازم بينهما كما هو ظاهر الخبر
الأول فلا إشكال أصلا ، والله العالم.
(
و ) كيف كان فلا خلاف
ولا إشكال في أن ( المجثمة
حرام ، وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت ) ضرورة كونها ميتة حينئذ ( و ) كذا
( المصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت).
( القسم الرابع )
( في الجامدات )
أي غير الحيوان
الحي وإن كان مائعا كالخمر
( ولا حصر للمحلل منها ) الذي هو مقتضى أصالة الحل
( فلنضبط المحرم ) حتى يكون ما عداه محللا. وكأنه أشار بذلك إلى الفرق بين الحيوان والجامد بعدم
جريان الأصل المزبور فيه ، لأصالة عدم التذكية وغيرها ، بل ومع قطع النظر عن ذلك ،
فان ضوابط الحل والحرمة فيه على وجه لا يحتاج فيه إلى الأصل المزبور ، من غير فرق
بين الحيوان البري والمائي والوحشي والانسي والطير وغيره ، كما عرفت الكلام فيه
مفصلا.
لكن في المسالك «
التحقيق أن هذا كله لا يفيد الحصر ، بل هو