في أصل الشرع
حراما لبينه النبي والأئمة ( صلوات الله عليهم ) في مقام الحاجة إلى البيان ، بل قوله
عليهالسلام في أحد الصحيحين [١] : « قيمة » وفي الآخر [٢] : « ثمن » واضح الدلالة على تعارف بيعه وتقويمه ، إذ
المحرم لا ثمن له ، وبالجملة لا يكاد ينكر ظهور النصوص المزبورة في المفروغية من
ذلك ، وفي معلومية حل النعام وبيضة عندهم كما هو واضح.
كل ذلك مع ضعف
دليل التحريم ، كضعف القول به ، إذ ليس هو إلا ذكر الصدوق لها من المسوخ ، وهي
محرمة إجماعا ونصوصا [٣] وكون النعامة من الطيور المنوط حلها بعلامات الدفيف
والحوصلة والقانصة والصيصية ، والأربعة مفقودة في النعامة ، أما الأول فلاختصاصه
بالمستقل بالطيران ، وهي لا تستقل به ، وأما الثلاثة فبالمشاهدة والنقل ، ومعلومية
التلازم بين البيض واللحم ، وبيضها حرام ، لتساوي طرفيه بشهادة الحس فيحرم لحمه
أيضا.
والجميع كما ترى ،
ضرورة فساد توهم المسخ فيها بعد ثبوت الحل بما ذكرناه من الأدلة التي تقصر هذه عن
مقاومتها من وجوه ، على أن العلامات المزبورة للمشتبه من الطير والبيض دون النعامة
التي هي ـ بعد تسليم كونها طيرا على وجه يندرج في إطلاقه في [٤] نصوص العلامات [٥]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٥ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٦ من كتاب الحج.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٤] هكذا في النسخة
المخطوطة المبيضة ، لكن الموجود في النسخة المخطوطة بقلم المصنف ( قده ) « ما في »
وهو الصحيح.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ و ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.