responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 332

في أصل الشرع حراما لبينه النبي والأئمة ( صلوات الله عليهم ) في مقام الحاجة إلى البيان ، بل قوله عليه‌السلام في أحد الصحيحين [١] : « قيمة » وفي الآخر [٢] : « ثمن » واضح الدلالة على تعارف بيعه وتقويمه ، إذ المحرم لا ثمن له ، وبالجملة لا يكاد ينكر ظهور النصوص المزبورة في المفروغية من ذلك ، وفي معلومية حل النعام وبيضة عندهم كما هو واضح.

كل ذلك مع ضعف دليل التحريم ، كضعف القول به ، إذ ليس هو إلا ذكر الصدوق لها من المسوخ ، وهي محرمة إجماعا ونصوصا [٣] وكون النعامة من الطيور المنوط حلها بعلامات الدفيف والحوصلة والقانصة والصيصية ، والأربعة مفقودة في النعامة ، أما الأول فلاختصاصه بالمستقل بالطيران ، وهي لا تستقل به ، وأما الثلاثة فبالمشاهدة والنقل ، ومعلومية التلازم بين البيض واللحم ، وبيضها حرام ، لتساوي طرفيه بشهادة الحس فيحرم لحمه أيضا.

والجميع كما ترى ، ضرورة فساد توهم المسخ فيها بعد ثبوت الحل بما ذكرناه من الأدلة التي تقصر هذه عن مقاومتها من وجوه ، على أن العلامات المزبورة للمشتبه من الطير والبيض دون النعامة التي هي ـ بعد تسليم كونها طيرا على وجه يندرج في إطلاقه في [٤] نصوص العلامات [٥]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٥ من كتاب الحج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٦ من كتاب الحج.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٤] هكذا في النسخة المخطوطة المبيضة ، لكن الموجود في النسخة المخطوطة بقلم المصنف ( قده ) « ما في » وهو الصحيح.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ و ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست