responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 33

فهو ذكاته ».

بل قد يؤيده أو يدل عليه النصوص [١] السابقة في صدر المسألة أيضا الظاهرة في أن وقت التسمية وقت الإرسال.

( والثاني ) عدمه ، فيكفي التسمية قبل الإصابة ، وهو ظاهر القواعد والتحرير والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة ، لإطلاق الكتاب [٢] والسنة [٣] التسمية عند الصيد من غير تعيين وقت ، ولأنه إذا أجزأ التسمية عند الإرسال فبالأولى إجزاؤها بعد ذلك ، وخصوصا عند الإصابة والجرح ، فإنه وقت التذكية حقيقة.

بل قد يؤيد ذلك أيضا تدارك الناسي لها ما بينه وبين الإصابة ، فإنه لو لم يكن وقتا للتسمية لما وجب الإتيان بها فيه ، بل كان مستحبا كالتسمية عند الأكل.

وفيه أن الإطلاق محمول على المعهود المتعارف الذي هو عند الإرسال ومنع الأولوية ، فإن التذكية فعل المرسل دون الآلة ، ولا فعل له سوى الإرسال ، فيكون إرساله بمنزلة التذكية ، فيجب أن يقارنها التسمية كما ذكرناه ، وتدارك الناسي لها فيه لا يقتضي الاجزاء في حال العمد ، إذ يمكن كون ذلك وقتا للناسي دون العامد.

ومن هنا بان لك أن الأول هو الأقوى والأحوط وإن كان قد يظهر من بعض النصوص التي قدمناها في مسألة الحل مع أكل الكلب الاكتفاء بالتسمية عند قتل الكلب الصيد ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه.

نعم الظاهر الحل لو شك فيها كما عن ابن سعيد في جامعه ، لأنه


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٧ والباب ـ ١٢ ـ منها ـ الحديث ٢ و ٥.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصيد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست