وإذا كان من الوحوش
فعليه في حمار الوحش بدنة ، وكذلك في النعامة » وفي طريق آخر [١] « إن كان حمار
وحش فبقرة ، وإن كان نعامة فبدنة » مضافا إلى عظم جثتها وارتفاعها عن جثة الطيور.
لكن قد يقال : إن
الآيتين محمولتان على الغالب ، والمراد من الرواية الأولى حصر ما يمتنع من الطير بطيرانه
، كما يدل عليه قوله عليهالسلام : « ليس من الصيد
» بل عن الكافي « إنما الصيد » بدل قوله : « إنما الطير » ومن الثانية إلحاق
النعامة بالوحش من حيث إنها صيد ، فان امتناعها بالعدو كالوحوش دون الطيران ، لعدم
استقلالها به ، ولا ينافي ذلك كونها طيرا فان الدجاج من الطيور قطعا ، ولا يستقل
بالطيران ، وعظم جثتها وارتفاعها لا ينافي كونها طيرا ، فان من الطيور ما هو أعظم
منها وأرفع كالرخ الذي هو طائر هندي يأوي جبال سرانديب ، ومنه ـ كما قيل ـ ما هو
أعظم من البعير ، وربما قصد المركب وأغرقه ، وبيضه كالقبة العظيمة.
وكيف كان فهي حلال
وفاقا لظاهر المبسوط أو صريحه ، بل قد يستفاد منه الاتفاق على ذلك باعتبار دعواه
فيه عدم الخلاف في وجوب الجزاء على المحرم بصيده الحيوان المأكول الوحشي ، ونص على
عدم الجزاء في غيره من المأكول الانسي والمحرم الوحشي ، ثم قال : « الصيد على
ضربين : أحدهما له مثل كالنعام وحمار الوحش والغزال ، وهو مضمون بمثله من البدنة
والبقرة والشاة » ثم ذكر الضرب الثاني وهو ما لا مثل له ، وبين حكمه.
ومقتضى التدبر في
كلامه أن النعامة من جنس المأكول ، لأن لها جزاء إجماعا ، وقد عرفت نفيه الخلاف عن
الجزاء للمحلل الوحشي دون غيره ، فتكون النعامة محللة إجماعا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ١ من كتاب الحج.