responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 322

وإذا كان من الوحوش فعليه في حمار الوحش بدنة ، وكذلك في النعامة » وفي طريق آخر [١] « إن كان حمار وحش فبقرة ، وإن كان نعامة فبدنة » مضافا إلى عظم جثتها وارتفاعها عن جثة الطيور.

لكن قد يقال : إن الآيتين محمولتان على الغالب ، والمراد من الرواية الأولى حصر ما يمتنع من الطير بطيرانه ، كما يدل عليه قوله عليه‌السلام : « ليس من الصيد » بل عن الكافي « إنما الصيد » بدل قوله : « إنما الطير » ومن الثانية إلحاق النعامة بالوحش من حيث إنها صيد ، فان امتناعها بالعدو كالوحوش دون الطيران ، لعدم استقلالها به ، ولا ينافي ذلك كونها طيرا فان الدجاج من الطيور قطعا ، ولا يستقل بالطيران ، وعظم جثتها وارتفاعها لا ينافي كونها طيرا ، فان من الطيور ما هو أعظم منها وأرفع كالرخ الذي هو طائر هندي يأوي جبال سرانديب ، ومنه ـ كما قيل ـ ما هو أعظم من البعير ، وربما قصد المركب وأغرقه ، وبيضه كالقبة العظيمة.

وكيف كان فهي حلال وفاقا لظاهر المبسوط أو صريحه ، بل قد يستفاد منه الاتفاق على ذلك باعتبار دعواه فيه عدم الخلاف في وجوب الجزاء على المحرم بصيده الحيوان المأكول الوحشي ، ونص على عدم الجزاء في غيره من المأكول الانسي والمحرم الوحشي ، ثم قال : « الصيد على ضربين : أحدهما له مثل كالنعام وحمار الوحش والغزال ، وهو مضمون بمثله من البدنة والبقرة والشاة » ثم ذكر الضرب الثاني وهو ما لا مثل له ، وبين حكمه.

ومقتضى التدبر في كلامه أن النعامة من جنس المأكول ، لأن لها جزاء إجماعا ، وقد عرفت نفيه الخلاف عن الجزاء للمحلل الوحشي دون غيره ، فتكون النعامة محللة إجماعا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ١ من كتاب الحج.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست