responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 319

العلامات ، وقد سألنا بعض من ادعى صيده فأخبر بوجود الثلاثة فيه ، ولكن حكى لنا بعض الثقات عن العلامة الطباطبائي الفتوى بحرمته ، ولعله لما قيل من أن صفيفه أكثر من دفيفه ، فلا يجدي وجود الثلاثة فيه ، لما عرفته سابقا ، والله العالم.

( و ) على كل حال فلا خلاف في أنه ( يحرم ) أكل ( الزنبور (الزنابير خ ل) ) الذي هو ـ مع كونه من المسوخ كما في بعض النصوص [١] ( و ) ذو سم ـ من الخبائث كـ ( الذباب والبق ) والسلابيح والديدان حتى التي في الفواكه منها ، وإن تردد فيه بعض الناس ، لكنه في غير محله ، نعم قد يتوقف في كل ما كان حرمته من جهة الاستخباث مع فرض استهلاكه في غيره ، خصوصا إذا كان من الحيوان ، باعتبار عدم ثبوت تذكية شرعية له من حيث الأكل على نحو السمك والجراد ، فإنه حينئذ يكون من الميتة المحرمة نصا وإجماعا على وجه لا يرتفع بالاستهلاك الذي مرجعه إلى عدم التمييز لا إلى الاستحالة فتأمل جيدا.

بقي الكلام في النعامة التي أظهر الله تعالى شأنه قدرته فيها ، فركب صورتها من الطير والجمل على وجه كالواسطة بينهما في الشكل ، ولذا كان المحكي عن الجمهور أنها خلق مستقل ووضع مبتدأ ليست فرعا لغيرها ، لا كما عن بعضهم من أنها متولدة بالأصل بين جمل وطائر ، ضرورة معلومية خطائه ، إذ اللقاح إنما يكون بين حيوانين متشاكلين ، والبعير ليس من شكل الطير ، ولا في الطيور ما يتوهم مسافدته مع الجمل ، كما أومئ إليه في حديث المفضل [٢] قال عليه‌السلام : « فكر في خلق


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧.

[٢] البحار ـ ج ٣ ص ٩٧ وج ٦٤ ص ٥٨ الطبع الحديث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست