وطرح الخبرين [١] معا والرجوع إلى
علامات الحل والحرمة مع دعوى تحقق الأولى في الزاغ والغداف أو في أحدهما وتحقق
الثانية في غيرهما لا يوافق أصول المذهب بعد جمعهما لشرائط الحجية ، على أن
الثلاثة من علامات الحل في المجهول الذي لم يرد فيه من الشرع تحريم ، فليس حينئذ
إلا الترجيح بينهما على إطلاقهما ، ولا يخفى عليك أن رواية التحريم [٢] أصح سندا ومعتضدة
بغيرها مما دل عليه من نص وإجماع محكي ومخالفة العامة والاحتياط وأصالة عدم
التذكية وغير ذلك.
واحتمال معارضة
ذلك ـ بأن رواية الحل [٣] أصرح دلالة ، لأعمية عدم الحل من الحرمة ، وصلاحيتها قرينة
على إرادة الكراهة ، خصوصا بعد اشتمالها على تنزه النفس ، وباعتضادها بخبر غياث [٤] المشتمل على
التصريح بالكراهة ، وبعمومات الحل وعلاماته ـ يدفعه أن حمل عدم الحل على الكراهة
ليس بأولى من حمل الحل على التقية المتعارف خروج النصوص مخرجها ، ودعوى عدم العلم
بمذاهب العامة في ذلك بل المحكي عنهم التفصيل لا تعارض دعوى ثبوتها من المطلع على
مذاهبهم ، والكراهة في خبر غياث أعم منها بالمعنى المصطلح ، على أنه مشتمل على
التعليل بكونه فاسقا ، بل فيه إشعار بموافقة النبوي المشتمل على ترك النبي صلىاللهعليهوآله لما جيء به إليه
وسماه فاسقا ، وعمومات الحل يدفعها ما عرفت سابقا من أصالة عدم التذكية ومعظم
علاماته في المجهول ، كما ستعرف.
بل قد يقال : إن
الغراب جميعه له مخلب وإن كان مخلب الزاغ والغداف منه ضعيفا ، خصوصا بناء على
إرادة مطلق الظفر منه ، نحو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ و ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.