responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 298

( القسم الثالث )

( في الطير )

( والحرام منه أصناف ) مضافا إلى بعض أفراده بالخصوص : ( الأول : ما كان ذا مخلاب ) أي ظفر ( قوي يعدو به (يقوى به خ ل) على ) افتراس ( الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق ، أو ضعيف ) لا يقوى به على ذلك ( كالنسر والرخمة والبغاث ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة [١] التي تقدم جملة منها كخبر داود بن فرقد [٢] وغيره.

لكن في وافي الكاشاني « المخلب : الظفر لكل سبع من المواشي والطائر ، أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد » وفي الصحاح « المخلب للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان ».

قلت : قد يظهر من عد الأصحاب النسر والرخم والبغاث من ذي المخلب المحرم عدم اعتبار الصيد في الحرمة ، قال في الدروس بعد أن ذكر كما ذكر المصنف : « وهو ـ أي البغاث ـ ما عظم من الطير وليس له مخلاب معقف ، وربما جعل النسر من البغاث » وقال الفراء : « بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها كالرخم والحدأة » وفي الصحاح عن ابن


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست