في كتابه ، ولكنهم
قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها » وفي حسن زرارة ومحمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام لما سألاه عن لحم
الحمير الأهلية ، قال : « إنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن » وفي صحيح
زرارة [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « أكل الغراب ليس بحرام ، إنما الحرام ما حرمه الله في
كتابه ، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا [٣] ». وغيرها من
النصوص المحمولة على التقية أو مطرحة ـ لا وجه لها.
(
و ) كذا لا خلاف بل
الإجماع بقسميه عليه في أنه
( يحرم الأرنب والضب والحشرات كلها ) التي هي صغار دواب الأرض أو التي تأوي نقب الأرض ( كالحية والفأرة
والعقرب والجرذان والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل ) وغيرها مما هو مندرج في الخبائث أو الحشرات أو المسوخ ، وما
في الصحيح [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله عزوف النفس وكان يكره الشيء ولا يحرمه ، فأتي بالأرنب
فكرهها ولم يحرمها » محمول على التقية ، وفي المروي عن الدعائم [٥] عن علي عليهالسلام « أنه نهى عن
الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض ».
(
وكذا ) لا خلاف في أنه ( يحرم اليربوع
والقنفذ والوبر )
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٣] القز : إباء
النفس الشيء ، وبالضم التباعد من الدنس كالتقزز ( القاموس ).
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢١.
[٥] المستدرك ـ
الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦. وفيه « من خرشة الأرض » إلا أن
الموجود في الدعائم ج ٢ ص ١٢١ كالجواهر.