responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 292

« في شاة شربت بولا ثم ذبحت ، فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة » المنجبرة بالشهرة العظيمة بل لم أجد فيه خلافا ، كما اعترف به بعض وإن كان هو قاصرا عن تمام المدعى.

بل في المسالك بعد التردد في الحكمين المزبورين قال : « هذا كله إذا كان ذبحها عقيب الشرب بغير فصل أو قريبا منه ، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ، ونجاسة البواطن حيث لا يتميز فيها عين النجاسة منتفية » وظاهره اختصاص موضوع المسألة بغير ذلك ، وتبعه عليه غيره ، إلا أنه مناف لظاهر الأكثر أو الجميع ، ويمكن كون الغسل تعبديا لا للنجاسة ، بل مقتضى المرسل المزبور أن اعتلاف العذرة كذلك ما لم يكن جلالا ، اللهم إلا أن يراد مثلها في الحل خاصة ، كما أنه يمكن دعوى إرادة الذبح حال الشرب ، بحيث تكون عين النجاسة باقية ، والله العالم.

( و ) كيف كان فلا خلاف بيننا بل وبين أكثر المسلمين في أنه ( يحرم الكلب ) بل الإجماع بقسميه عليه ، لأنه نجس وسبع وممسوخ فيشمله ما دل على حرمة ذلك من نص [١] وإجماع ، خلافا للمحكي عن مالك.

( و ) كذا يحرم ( السنور ) بلا خلاف فيه بيننا أيضا ( أهليا كان أو وحشيا ) للنص [٢] عليه بخصوصه ، ولأنه سبع كما في بعض النصوص عن كتاب علي عليه‌السلام [٣] مضافا إلى كون


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢ و ٣.

[٢] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست