responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 284

لا يعارضها إطلاق الأخبار المزبورة بعد أن لم تكن حجة لضعفها وعدم الجابر ، بل الموهن موجود ، فليس حينئذ إلا الحمل على التفصيل المزبور الذي مرجعه في غير المشتد إلى الندب والكراهة المتسامح فيهما.

ثم لا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة لحرمة القياس ، ولا يختص الحكم بالجدي المحمول في النصوص على المثال ، لما سمعته من فتوى الأصحاب ولا خصوص الارتضاع لذلك أيضا ، نعم في خبر أحمد بن محمد [١] « كتبت إليه جعلني الله فداك من كل سوء ، امرأة أرضعت عناقا حتى أفطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب فعل مكروه ، ولا بأس به ». وهو دال على الكراهة بناء على ارادة كون الأكل فعلا مكروها ولو بقرينة السؤال ، وإن كان يحتمل إرادة الأرصاع ، والله العالم.

( الثالث : إذا وطأ الإنسان ) صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا حرا أو عبدا عالما أو جاهلا مكرها أو مختارا ( حيوانا مأكول ) [٢] اللحم قبلا أو دبرا ( حرم لحمه ولحم نسله ) ولبنهما بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل عن بعض نسبته إلى الأصحاب الظاهرة في الإجماع ، بل ادعاه آخر ، لخبر مسمع [٣] المنجبر بما عرفت عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن البهيمة التي تنكح ، فقال : حرام لحمها وكذلك لبنها ».

وخبر محمد بن عيسى [٤] أو صحيحه ، لأن الظاهر كونه العبيدي


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٢] وفي الشرائع « مأكولا » والظاهر أنه ( قده ) أبرز علامة التنوين لهذه الكلمة في قوله : « دبرا ».

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست