responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 282

دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم يأكلها » وإن لم يذكره أساطين الأصحاب بل هو مخالف للسيرة ، ولكن الأمر سهل ، والله العالم.

العارض ( الثاني : أن يشرب ) الحيوان ( لبن خنزيرة فـ ) في المتن وغيره ( إن لم يشتد كره ) لحمه ، بل في صريح اللمعة وعن غيرها ولحم نسله أيضا ( و ) إن كان لم يحضرني الآن ما يدل عليه بالخصوص.

نعم خبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن جدي غذي بلبن خنزيرة ، فقال : قيدوه وأعلفوه الكسب والندى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه » يدل على أنه ( يستحب استبراؤه بسبعة أيام ) كما ذكره المصنف وغيره بناء على حمل الأمر فيه بذلك عليه ، وعلى أن المراد بالغذاء فيه عدم الاشتداد اللهم إلا أن يستفاد منه مرجوحية عدم الأكل قبل هذا ، وليست إلا الكراهة.

( و ) على كل حال فـ ( ان اشتد حرم لحمه ولحم نسله ) أبدا ولا استبراء بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن الغنية الإجماع على التحريم ، وفي المسالك « أن فيه نصوصا كثيرة لا تخلو من ضعف ، لكن لا راد لها » وإن كنا لم نعثر منها إلا على موثق حنان بن سدير [٢] الذي رواه المشايخ الثلاثة وغيرهم ، قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عنده عن جدي وضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ « سئل عن حمل غذي ... ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست