responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 271

اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) [١] » فلا دلالة حينئذ في نفي البأس على نفي الكراهة ، كما عساه يظهر من الدروس ، والله العالم.

هذا ( وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه : ) ( أحدها الجلل ، وهو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير ) على المشهور لمرسل موسى بن أكيل [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في شاة شربت بولا ثم ذبحت ، فقال : يغسل ما في جوفها ، ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة ، والجلالة هي التي يكون ذلك غذاؤها » بناء على أن المنساق من العذرة فضلة الإنسان أو أنها المراد بها ، كما تقدم في منزوحات البئر [٣] وفي المرسل الآخر [٤] « في الجلالات لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن ».

خلافا للمحكي عن أبي الصلاح ، فألحق غيرها من النجاسات بها في تحقق الجلل المحرم ، ولا دليل له معتد به يصلح لقطع الأصل والعمومات بعد منع صدق اسم الجلل على ذلك عرفا ، وبعد ما سمعته من المرسل المعتضد بالعمل ، وما في الصحاح ـ من أن الجلالة البقرة التي تتبع النجاسات ـ تفسير بالأعم.

وللمحكي عن الشيخ في المبسوط ، فلم يعتبر الاختصاص بالعذرة ، إلا أنه جعل الحكم حينئذ الكراهة في التي يكون أكثر علفها ذلك لا التحريم ، قال في محكي الخلاف : « الجلال عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة ـ إلى أن قال ـ : فان كان هذا أكثر علفها


[١] سورة الأنعام : ٦ ـ الآية ١٤٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.

[٣] راجع ج ١ ص ٢٣٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست