بكفره ولو لنصب أو
إنكار ضروري أو غير ذلك
( لم يحل أكل ما يقتله ) كما أنه لا يحل ما يذبحه أو ينحره ( وإن ) كان إذا
( أرسله اليهودي والنصراني فيه خلاف ) كما في تذكيتهما ( أظهره أنه لا يحل ) للأصل وغيره مما ستعرفه ، بل عن الانتصار الإجماع على عدم
الحل بإرسال الكافر ، بل في المجوسي قول بالحل أيضا وإن كان ظاهر عبارة المصنف
خلافه. اللهم إلا أن يكون في خصوص التذكية بالذبح ، كما عن ظاهر الصدوق ، وستعرف
الحال فيه في محله إنشاء الله تعالى.
كما أنه لا يخفى
مجيء الخلاف في المخالف مطلقا باعتبار الخلاف في كفره وعدمه.
وكذلك لم يحل صيد
غير المميز والمجنون ، لعدم القصد المعتبر منهما ، كما ستعرف ذلك في الذبح إنشاء
الله ، والله العالم.
(
الثاني : أن يرسله للاصطياد ، فلو استرسل من نفسه ) أو رمى بسهم هدفا مثلا فأصاب صيدا ، فضلا عما لو أفلت من
يده فأصاب صيدا فقتله
( لم يحل مقتوله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع على الثاني الذي لا فرق بينه وبين
الأول في الحكم المزبور.
مضافا إلى أصالة
عدم التذكية المقتصر في الخروج عنها بالمتيقن ، وهو الإرسال للصيد ، خصوصا مع
ملاحظة عدم الخلاف فيه التي لا إشكال في اقتضائها الشك في إرادة غيرها من بعض
الإطلاقات التي مع ذلك لم تسق لبيان هذا الحكم.