وهي ـ مع عدم حجية
بعضها من حيث السند ولا جابر بل الموهن محقق ، والتصريح في غيرها من النصوص بأن
النهي عن الحمير يوم خيبر بل وغيرها من الخيل والبغال للاحتياج إلى ظهورها لا
لحرمتها ، بل في المسالك الاستدلال بصحيح الضرورة على الحل من حيث إطلاق الضرورة
فيه واشتمالها على ما لا يقول به الحلبي من تحريم البغل خاصة ، بل والمفيد الذي قد
خص الحرمة في الهجين من الخيل ـ غير مكافئة لما عرفت من وجوه ، منها الاعتضاد
بالشهرة العظيمة ومحكي الإجماع إن لم يكن محصله ومخالفة الكتاب والعامة الذين جعل
الله الرشد في خلافهم ، فتعين طرحها أو حملها على الكراهة أو التقية أو غير ذلك
مما لا ينافي القول المزبور.
نعم هي ( على تفاوت بينها (
فيها خ ل ) بالكراهية ) بل في صريح المسالك وظاهر غيرها الاتفاق على التفاوت المزبور ، وعن المشهور أن
كراهة البغل أشد ، لتركبه من الفرس والحمار ، وهما مكروهان ، وعن القاضي وظاهر
الحلي أن كراهة الحمار أشد ، لأن المتولد من قوي الكراهة وضعيفها أخف كراهة من
المتولد من قويها خاصة ، ولكن التعليلين كما ترى.
وعلى كل حال
فالخيل أخفها ، خصوصا بعد أكل النبي صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين عليهالسلام منها [١] ، ولعل البغل أشد من الحمير للشهرة ، ويحتمل الحمير ،
لكثرة نصوص النهي عنها [٢] والأمر سهل ، هذا كله في الإنسية.
أما الوحشية فلا
خلاف أجده في حلها ، كما ستعرف إنشاء الله ، نعم في الدروس عن ابن إدريس والفاضل
كراهة الحمار الوحشي ، وعن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.