responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 264

خلافه » بل أيده في محكي المختلف بعموم قوله تعالى [١] ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ، وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ) لإمكان تنزيل الإطلاق المزبور على إرادة التميز عند الاشتباه ، كما أومأ إليه المصنف ومن تأخر عنه بقوله ( ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس ) بل لعله الظاهر منهم وإن كنا لم نقف على خبر بالتفصيل المزبور.

إلا أنه يمكن شهادة التجربة له ، وإلا لاقتضى حرمة الأملس من المحلل والخشن من المحرم ، ولا دليل عليه ، بل ظاهر ما سمعته من الأدلة خلافه بل المحكي عن ابن إدريس في كشف اللثام أنه فهم من الإطلاق المزبور التفصيل بذلك في المحلل من السمك وأنكر عليهم بما سمعت ، ومع تسليمه فهو في محله ، أما على الأول فهو مثلهم في الإنكار أو أولى ، ضرورة اقتضائه الحل مطلقا ، وهو مناف لما سمعته مما يقتضي التبعية المزبورة القاطعة لأصل الحل ، من غير فرق بين المتصل والمنفصل ، فالتحقيق حينئذ ما ذكرناه ، والله العالم.

( القسم الثاني )

( في البهائم )

( و ) لا خلاف بين المسلمين في أنه ( يؤكل من الإنسية ) منها جميع أصناف ( الإبل والبقر والغنم ) بل هو من ضروري الدين ( و ) المشهور بيننا شهرة كادت تكون إجماعا كما اعترف به غير واحد


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست