أنه مما يؤكل أو
لا فإنه يشق عن أصل ذنبه ، فان ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل ، وإن ضرب إلى
الحمرة فهو مما يؤكل » [١].
وفي كشف اللثام «
ذكر الصدوق والمفيد والسيد وسلار وبني حمزة وإدريس وسعيد والفاضل في التحرير أنه
إذا وجد سمكة ولا يدري أذكية هي أم لا فلتعتبر بالماء ، فان طفت على الماء مستلقية
على ظهرها فهي غير ذكية ، وإن طفت عليه على وجهها فهي ذكية ، قال السيد : ويجب على
هذا الاعتبار أن يقول أصحابنا في السمك الطافي على الماء : إنه ليس بمحرم على
الإطلاق ، بل يعتبرونه بما ذكرناه ، فان وجد طافيا على ظهره أو وجهه عملوا بحسب
ذلك ، واستدل عليه بالإجماع ، وقال ابن زهرة : يعتبر السمك بطرحه في الماء ، فان
رسب فهو ذكي ، وإن طفا فهو ميت واستدل عليه بالإجماع ».
قلت : كان ذلك
لاستعلام موته وحياته فعلا لا الميت المعلوم موته ، ضرورة عدم صلاحية ذلك لمعرفة
موته الصيدي وغيره ، فان السمك متى مات طفا مستلقيا على ظهره ، سواء كان موته بصيد
أو بغيره ، وإطلاق النص [٢] والفتوى حرمة الطافي المراد به الميت في الماء لا مشتبه
الحال ، وحينئذ فإطلاق الأصحاب بحاله لا يرد عليه ما ذكره السيد ، كما لا يرد على
ما ذكره في التحرير من وجوب الاجتناب مع اشتباه الميت بغيره أنه ينبغي الاعتبار
المزبور لا الاجتناب.
هذا ولكن في
الدروس « ويحرم الطافي ، وهو ما يطفو على الماء ميتا إذا علم أنه مات في الماء ،
ولو علم كونه مات خارج الماء حل ، ولو اشتبه فالأقرب التحريم » وقال في المقنع : «
إذا اشتبه السمك هل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.