responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 245

لذلك ، على أن الجمع بذلك فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه : منها موافقة رواية الحل للعامة التي جعل الله الرشد في خلافها ، بل لا يخفى على من لاحظها الإيماء فيها لذلك.

قال زرارة في الصحيح [١] : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجريث ، فقال : وما الجريث؟ فنعته له ، فقال ( لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) [٢] ـ إلى آخرها ثم قال ـ : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ، ويكره كل شي‌ء ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، وإنما هو مكروه ».

ومحمد بن مسلم في الصحيح [٣] أيضا : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر حرام هو؟

فقال : يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : قل : لا أجد فيما أوحي قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ، ولكن قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها ».

ولهذين الصحيحين مال أو قال بعض متأخري المتأخرين إلى الحل جامعا بينهما وبين غيرهما من النصوص بالكراهة ، لصحيح الحلبي [٤] عن الصادق عليه‌السلام « لا يكره شي‌ء من الحيتان إلا الجري » وخبر حكم [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « لا يكره شي‌ء من الحيتان إلا الجريث ».

لكن عن الشيخ في كتابي الأخبار إباحة ما عدا الجري من السمك وقال : « الوجه في الخبرين المزبورين أنه لا يكره كراهة التحريم إلا


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٩.

[٢] سورة الأنعام : ٦ ـ الآية ١٤٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٧.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست