responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 242

وجه يمكن دعوى تحصيله ، وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين لاختلاف الطريقة.

مضافا إلى عموم ما دل على حرمة الميتة [١] بناء على إرادة مطلق ما فارقته الروح منها ، أو على أن الأصل عدم حصول التذكية الشرعية المسوغة للأكل في كل ما شك فيه من الحيوان.

وإلى ما عساه يظهر من موثق الساباطي [٢] المسؤول فيه عن الربيثا فقال : « لا تأكله فإنا لا نعرفه في السمك يا عمار » ولا يقدح في حجية العلة فيه عدم العمل في مورده باعتبار معارضته بما هو أقوى منه مما يدل على كونه من السمك [٣].

وبذلك كله ينقطع أصل البراءة والإباحة ، بل ويخص عموم حل الصيد الشامل لما عدا السمك وما دل على حل الأزواج الثمانية وغيرها من الكتاب والسنة.

بل قد يقال بتبادر السمك خاصة من الأول ولو لكونه المعهود صيده من البحر والمذكور في مقام الامتنان على العباد بقوله [٤] ( لَحْماً طَرِيًّا ) خصوصا بعد ملاحظة اقتضاء إرادة العموم منه حل كثير من حيواناته المحرمة إجماعا وكتابا وسنة للضرر أو الخباثة أو غيرهما على وجه يكون الخارج أكثر من الداخل.

بل لعل الثاني أيضا منصرف ، للتبادر وغيره إلى حيوان البر خاصة


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٤] سورة النحل : ١٦ ـ الآية ١٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست