فرق بين أن يتفاوت
الجراحتان صغرا وكبرا أو يتساويان ، ولا بين أن يكون في غير المذبح أو فيه أو
أحدهما فيه والآخر خارجه ».
قلت : لا فرق بين
أن يكون جرح كل منهما كذلك
( و ) عدمه بعد استناد
الإثبات إلى مجموعهما الذي هو سبب الملك ، إذ الفرض كونهما دفعة.
نعم ( لو كان أحدهما
جارحا والآخر مثبتا فهو للمثبت ) منهما
( ولا ضمان على الجارح ، لأن جنايته لم تصادف ملكا لغيره). ( ولو ) اشتبه الحال بأن ( جهل المثبت منهما ) بعد العلم بأنه أحدهما ( فـ ) عن بعض
( الصيد بينهما ) ظاهرا ، لاتحاد نسبتهما إليه واستحالة الترجيح من غير مرجح ، وإن كان الأحوط
أن يستحل أحدهما من الآخر.
(
و ) لكن ( لو قيل يستخرج ) المثبت منهما الذي هو المالك ( بالقرعة كان حسنا ) لأن الفرض العلم بكونه أحدهما ، ولا قاعدة شرعية تقتضي
الاشتراك أو التعيين ، فيكون من المشكل الذي له القرعة.
هذا وعلل في
المسالك احتمال القرعة في الفرض بأنا لا نعلم أن أحدهما أثبته دون الآخر ،
والاشتراك يوجب تمليك من ليس بمقطوع الملك ، والقرعة لكل أمر مشكل ، وهذا أولى ،
ولو علمنا أن أحدهما المذفف وشككنا في الآخر هل له أثر في الازمان والتذفيف أم لا؟
فالوجهان ، وأولى بالقرعة هنا ، لان ملك المذفف معلوم دون غيره.
قلت : لا يخفى
عليك ما فيه من عدم موافقة مفروض المتن للتعليل المزبور ، نعم هو موضوع آخر كما
ذكره في القواعد ، قال : « ولو أصاباه دفعة وكان أحدهما مزمنا أو مذففا دون الآخر
فهو له ، ولا ضمان على الآخر ، وإن احتمل أن يكون الازمان لهما أو لأحدهما فهو
لهما ، ولو