responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 234

فرق بين أن يتفاوت الجراحتان صغرا وكبرا أو يتساويان ، ولا بين أن يكون في غير المذبح أو فيه أو أحدهما فيه والآخر خارجه ».

قلت : لا فرق بين أن يكون جرح كل منهما كذلك ( و ) عدمه بعد استناد الإثبات إلى مجموعهما الذي هو سبب الملك ، إذ الفرض كونهما دفعة.

نعم ( لو كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا فهو للمثبت ) منهما ( ولا ضمان على الجارح ، لأن جنايته لم تصادف ملكا لغيره). ( ولو ) اشتبه الحال بأن ( جهل المثبت منهما ) بعد العلم بأنه أحدهما ( فـ ) عن بعض ( الصيد بينهما ) ظاهرا ، لاتحاد نسبتهما إليه واستحالة الترجيح من غير مرجح ، وإن كان الأحوط أن يستحل أحدهما من الآخر.

( و ) لكن ( لو قيل يستخرج ) المثبت منهما الذي هو المالك ( بالقرعة كان حسنا ) لأن الفرض العلم بكونه أحدهما ، ولا قاعدة شرعية تقتضي الاشتراك أو التعيين ، فيكون من المشكل الذي له القرعة.

هذا وعلل في المسالك احتمال القرعة في الفرض بأنا لا نعلم أن أحدهما أثبته دون الآخر ، والاشتراك يوجب تمليك من ليس بمقطوع الملك ، والقرعة لكل أمر مشكل ، وهذا أولى ، ولو علمنا أن أحدهما المذفف وشككنا في الآخر هل له أثر في الازمان والتذفيف أم لا؟ فالوجهان ، وأولى بالقرعة هنا ، لان ملك المذفف معلوم دون غيره.

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من عدم موافقة مفروض المتن للتعليل المزبور ، نعم هو موضوع آخر كما ذكره في القواعد ، قال : « ولو أصاباه دفعة وكان أحدهما مزمنا أو مذففا دون الآخر فهو له ، ولا ضمان على الآخر ، وإن احتمل أن يكون الازمان لهما أو لأحدهما فهو لهما ، ولو

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست