responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 227

يا إسماعيل عاف هو أو غير عاف؟ قلت : وما العافي : قال : المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن أخذه حلال ».

وفي خبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن أخذه ».

ونحوه موثق إسحاق بن عمار [٢] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « إن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه ».

نعم هي ظاهرة في حله مع ملك جناحيه وإن لم يعلم إباحته ، بل وإن كان فيه أثر يدل على اليد المقتضية ملكيته ، بل وإن علم أنه مملوك لم يعرف صاحبه ، بل لعله صريح صحيح زرارة [٣] المروي عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل صاد حماما أهليا ، قال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ».

بل هو أيضا ظاهر ما استطرفه من جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار [٤] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم ، فقال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو ، قال : إذا عرفته فرده على صاحبه ».

وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر [٥] « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست