responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 210

( ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح ) بل هو ذو حياة مستقرة يعيش بها مدة فقد عرفت أنه يملكه بذلك ( فـ ) لو ( قتله الثاني فهو متلف ) له بلا إشكال ، ويضمنه لعموم « من أتلف » [١] ( فإن كان أصاب محل الذكاة ) منه ( فذكاه على الوجه ) المعتبر في التذكية ( فهو للأول و ) له ( على الثاني الأرش ) وهو تفاوت ما بين كونه حيا مثبتا ومذبوحا ، لأن ذلك هو المتلف عليه ، إذ الحيوان باق على ملكه.

( وإن أصابه في غير المذبح فعليه قيمته إن لم يكن لميتته قيمة ) لعموم « من أتلف » [٢] وغيره ، ضرورة تعين الذكاة للصيد الميت مع إدراكها الذي هو المفروض لو لا قتل الثاني له ( وإلا ) بأن كان المقصود منه ما لا تحله الحياة من أجزاء كالريش والعظم ( كان له الأرش ) وهو تفاوت ما بين قيمته ميتا ومزمنا بجرح الأول.

( وإن جرحه الثاني ولم يقتله فإن أدرك ) هو أو المالك أو غيرهما ( ذكاته ) وذكاه ( فهو حلال ) وملك ( للأول ) ولكن له على الثاني الأرش كما عرفت.

( وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة ، لأنه تلف من فعلين : أحدهما مباح ) وهو فعل الأول ( والآخر محظور ) وهو فعل الثاني الذي صادف حيوانا غير ممتنع ، وقد عرفت التحريم في مثله ، إذ هو ( كما لو قتله كلب مسلم ) قد سمى ( و ) كلب ( مجوسي ) أو كلب آخر لم يسم عليه.

( و ) لكن ( ما الذي يجب على الجارح ) الثاني للأول؟ ( فالذي يظهر ) عند المصنف وغيره ( أن الأول إن لم يقدر على


[١] راجع التعليقة (٢) من ص ١٥٧.

[٢] راجع التعليقة (٢) من ص ١٥٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست