( ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح ) بل هو ذو حياة مستقرة يعيش بها مدة فقد عرفت أنه يملكه بذلك ( فـ ) لو
( قتله الثاني فهو متلف ) له بلا إشكال ، ويضمنه لعموم « من أتلف » [١](
فإن كان أصاب محل الذكاة ) منه ( فذكاه
على الوجه ) المعتبر في
التذكية ( فهو
للأول و ) له ( على الثاني الأرش )
وهو تفاوت ما بين
كونه حيا مثبتا ومذبوحا ، لأن ذلك هو المتلف عليه ، إذ الحيوان باق على ملكه.
(
وإن أصابه في غير المذبح فعليه قيمته إن لم يكن لميتته قيمة ) لعموم « من أتلف » [٢] وغيره ، ضرورة
تعين الذكاة للصيد الميت مع إدراكها الذي هو المفروض لو لا قتل الثاني له ( وإلا ) بأن كان المقصود منه ما لا تحله الحياة من أجزاء كالريش
والعظم ( كان له
الأرش ) وهو تفاوت ما بين
قيمته ميتا ومزمنا بجرح الأول.
(
وإن جرحه الثاني ولم يقتله فإن أدرك ) هو أو المالك أو غيرهما ( ذكاته ) وذكاه
( فهو حلال ) وملك ( للأول )
ولكن له على
الثاني الأرش كما عرفت.
(
وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة ، لأنه تلف من فعلين : أحدهما مباح ) وهو فعل الأول ( والآخر محظور ) وهو فعل الثاني الذي صادف حيوانا غير ممتنع ، وقد عرفت
التحريم في مثله ، إذ هو
( كما لو قتله كلب مسلم ) قد سمى ( و ) كلب
( مجوسي ) أو كلب آخر لم يسم
عليه.
(
و ) لكن ( ما الذي يجب على
الجارح ) الثاني للأول؟ ( فالذي يظهر ) عند المصنف وغيره ( أن الأول إن لم يقدر على