والإباحة التي قد
تستفاد من شاهد الحال ونحوه مما لا ينبغي الإشكال في جواز الأخذ معه ، وأن ما يؤثر
عن بعض الصالحين من التفاط السنابل لذلك ، بل يمكن دعوى السيرة القطعية على ذلك
ونحوه.
نعم فيه بحث
بالنسبة إلى التصرفات الناقلة حتى التزم الأردبيلي أنه يملك الثمن وإن لم يكن
مالكا للمثمن ، وأن دعوى لا بيع إلا في ملك لم يثبت ، وقد ذكرنا نحن سابقا الكلام
في مثل هذه الإباحة التي منها ما ذكروه في المعاطاة [١] بناء على أنها
إباحة ، ومنها ما ذكرناه في إباحتهم عليهمالسلام الأنفال [٢] وغير ذلك في مقامات متعددة.
وكأنه لذلك قال المصنف ( ولعل بين الحالين
فرقا ) ( أولا ) بالحقارة
وعدمها في الصيد المعتد به. و ( ثانيا ) بأن مرجع ذلك إلى الإباحة من المالك ـ كنثار
العرس ـ لا الخروج عن ملكه بالاعراض.
وأما دعوى أن
الأصل في الصيد انفكاك الملك عنه بالاعراض ـ لأنه إنما حصل باليد والفرض زوالها ،
وبذلك يفرق بين الصيد وغيره ، باعتبار أن ملك الصيد كان بسبب اليد وقد أزالها قصدا
، بخلاف المال الحقير المملوك نوعه بسبب شرعي غير اليد ، فلا يزول بالاعراض ،
كدعوى أنه قد أزال ملكه عنه باختياره فيزول ، لأن القدرة على الشيء قدرة على ضده
ـ لا محصل لها ، ضرورة انقطاع الأصل بما ثبت شرعا من سبب التملك الذي لا يقتضي كون
زواله سببا أيضا للزوال ، لعدم التلازم بينهما ، وسبب الملك متى تحقق مسببه وإن
زال هو بعد ذلك كغيره من أسباب الملك ، فلا بد من مزيل آخر.