responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 207

والإباحة التي قد تستفاد من شاهد الحال ونحوه مما لا ينبغي الإشكال في جواز الأخذ معه ، وأن ما يؤثر عن بعض الصالحين من التفاط السنابل لذلك ، بل يمكن دعوى السيرة القطعية على ذلك ونحوه.

نعم فيه بحث بالنسبة إلى التصرفات الناقلة حتى التزم الأردبيلي أنه يملك الثمن وإن لم يكن مالكا للمثمن ، وأن دعوى لا بيع إلا في ملك لم يثبت ، وقد ذكرنا نحن سابقا الكلام في مثل هذه الإباحة التي منها ما ذكروه في المعاطاة [١] بناء على أنها إباحة ، ومنها ما ذكرناه في إباحتهم عليهم‌السلام الأنفال [٢] وغير ذلك في مقامات متعددة.

وكأنه لذلك قال المصنف ( ولعل بين الحالين فرقا ) ( أولا ) بالحقارة وعدمها في الصيد المعتد به. و ( ثانيا ) بأن مرجع ذلك إلى الإباحة من المالك ـ كنثار العرس ـ لا الخروج عن ملكه بالاعراض.

وأما دعوى أن الأصل في الصيد انفكاك الملك عنه بالاعراض ـ لأنه إنما حصل باليد والفرض زوالها ، وبذلك يفرق بين الصيد وغيره ، باعتبار أن ملك الصيد كان بسبب اليد وقد أزالها قصدا ، بخلاف المال الحقير المملوك نوعه بسبب شرعي غير اليد ، فلا يزول بالاعراض ، كدعوى أنه قد أزال ملكه عنه باختياره فيزول ، لأن القدرة على الشي‌ء قدرة على ضده ـ لا محصل لها ، ضرورة انقطاع الأصل بما ثبت شرعا من سبب التملك الذي لا يقتضي كون زواله سببا أيضا للزوال ، لعدم التلازم بينهما ، وسبب الملك متى تحقق مسببه وإن زال هو بعد ذلك كغيره من أسباب الملك ، فلا بد من مزيل آخر.


[١] راجع ج ٢٢ ص ٢١٠ ـ ٢٤٠.

[٢] راجع ج ١٦ ص ١٣٤ ـ ١٥٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست