يقتضي خلافه ، وأن
المدار على كل ما يعمله للاصطياد به.
(
و ) لعله لذا صرح غير
واحد بأنه ( لو أغلق
عليه بابا ولا مخرج له أو ) جعله ( صيره خ ل ) (
في مضيق لا يتعذر قبضه ) أو نحو ذلك ( ملكه ) لزوال امتناعه حينئذ ودخوله تحت يده وقبضته الذي هو المدار
، لا الأخذ بالآلة فضلا عن المعتاد منها.
(
و ) لكن ( فيه أيضا إشكال ) لإمكان منع صدق اسم الأخذ ( و ) الصيد بذلك ، بل ( لعل الأشبه أنه لا يملك هنا إلا مع القبض
باليد أو الآلة ) للأصل المقتصر في الخروج منه على المتيقن الذي هو ما عرفت ، وليس مطلق الخروج
عن الامتناع أخذا أو قبضا ودخولا تحت اليد ، والله العالم.
(
ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه ) قطعا مع عدم قصد إطلاقه أو مع عدم قطع نيته عن ملكه ،
واحتمال أن للصيد خصوصية ـ باعتبار أن سبب الملك فيه اليد ، فإذا زالت زال ، أو
باعتبار صدق الصيد على المصيد الممتنع وإن سبقت يد عليه ، أو لخصوص الطير من الصيد
باعتبار ما دل من النصوص [١] على أنه إذا ملك جناحه فهو صيد وإن كان في السابق ملك ـ لم
أجده لأحد هنا ، وربما يأتي في خصوص الطير منه كلام ، والله العالم.
(
وإن نوى إطلاقه وقطع نيته عن ملكه هل يملكه غيره باصطياده؟ ) ( الأشبه ) عند المصنف والأكثر كما في المسالك ( لا ) يملكه
( لأنه لا يخرج عن ملكه ) الثابت بسببه الشرعي
( بنية الإخراج ) التي لم يثبت كونها سببا في ذلك ، ضرورة توقف الخروج عن الملك على سبب شرعي
قاطع لاستصحابه كالدخول فيه.