responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 198

وهي جملة ما وقفنا عليه من النصوص.

لكن عن الفقيه زيادة النعامة والسرطان والسلحفاة والثعلب واليربوع ، وربما نسب إلى بعض النصوص ، بل ربما احتمل أنها من تتمة رواية محمد [١] لا من كلامه.

وفي بعض النصوص [٢] « إن الله مسخ سبعمائة عصوا الأوصياء بعد الرسل ، فأخذ أربعمائة منهم برا ، وثلاثمائة بحرا » والأمر سهل بعد أن لم يكن الحكم عندنا دائرا على مسماها ، للأصل المزبور.

( وقال المرتضى ) ووافقه الشهيد ( تقع ) عليها الذكاة ، بل في غاية المراد نسبته إلى ظاهر الأكثر ، بل في كشف اللثام إلى المشهور ، للأصل الممنوع على مدعيه حتى بمعنى استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، والسبب ـ في وقوعها على المأكول الانتفاع بلحمه وجلده ، وهو متحقق فيها في الجلد ـ الذي لا يرجع إلى محصل ينطبق على أصول الإمامية ، وبعض النصوص [٣] ـ الواردة في حل الأرنب والقنفذ والوطواط وهي مسوخ ، وليس ذلك في لحمها عندنا ، فيكون في جلدها ـ الذي هو بعد أن لا يكون معمولا عليه عندنا وموافقا للتقية يكون من المأول الذي ليس بحجة ، نعم قد يصلح مؤيدا لما سمعته من الصحيح [٤] المقتضي لصحة التذكية فيها ، ولكن ينبغي أن يكون المدار على الجلود التي تلبس عادة أو صالحه للبس.


[١] راجع الفقيه ج ٣ ص ٢١٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٩ من كتاب الأطعمة والأشربة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦ و ٧ من كتاب الأطعمة والأشربة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست