لكن عن الفقيه
زيادة النعامة والسرطان والسلحفاة والثعلب واليربوع ، وربما نسب إلى بعض النصوص ،
بل ربما احتمل أنها من تتمة رواية محمد [١] لا من كلامه.
وفي بعض النصوص [٢] « إن الله مسخ
سبعمائة عصوا الأوصياء بعد الرسل ، فأخذ أربعمائة منهم برا ، وثلاثمائة بحرا » والأمر
سهل بعد أن لم يكن الحكم عندنا دائرا على مسماها ، للأصل المزبور.
(
وقال المرتضى ) ووافقه الشهيد
( تقع ) عليها الذكاة ، بل
في غاية المراد نسبته إلى ظاهر الأكثر ، بل في كشف اللثام إلى المشهور ، للأصل
الممنوع على مدعيه حتى بمعنى استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، والسبب ـ في وقوعها على
المأكول الانتفاع بلحمه وجلده ، وهو متحقق فيها في الجلد ـ الذي لا يرجع إلى محصل
ينطبق على أصول الإمامية ، وبعض النصوص [٣] ـ الواردة في حل الأرنب والقنفذ والوطواط وهي مسوخ ، وليس
ذلك في لحمها عندنا ، فيكون في جلدها ـ الذي هو بعد أن لا يكون معمولا عليه عندنا
وموافقا للتقية يكون من المأول الذي ليس بحجة ، نعم قد يصلح مؤيدا لما سمعته من
الصحيح [٤] المقتضي لصحة التذكية فيها ، ولكن ينبغي أن يكون المدار
على الجلود التي تلبس عادة أو صالحه للبس.