تذكيته شرعا مندرج
في اسم الميتة التي قد استفاضت النصوص [١] بعدم جواز الانتفاع بشيء منها ، ولا يخرج منها إلا
المعلوم أنه مما يذكى شرعا.
بل يمكن دعوى رجوع
الاستثناء في قوله تعالى [٢]( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ
) إلى ما يشمل الميتة والنطيحة والمتردية وأكيل السبع ، بناء على أن المذكاة
ميتة بالمعنى الذي ذكرناه واستثنى منها المذكى وإن كان خلاف الظاهر ، بل خلاف ما
ورد في تفسيرها من النصوص [٣] لكن لا ينكر ظهور سوقها من النصوص [٤] الواردة في
تفسيرها في مأكول اللحم من الحيوان ، بل يمكن دعوى القطع في ذلك ، فلا يستفاد منها
عموم قبول التذكية لكل حيوان كي ينقطع الأصل الذي ذكرناه ، كما ظنه في كشف اللثام
بعد أن قال : « ليس التذكية إلا الذبح ». « ولا دليل على نقلها في الشرع ، والأصل
استصحاب الطهارة ».
وفيه أنه وإن
سلمنا كون كيفية التذكية الذبح لكن الكلام في قبول كل حيوان لها ، واستصحاب
الطهارة وقاعدتها لا يقتضيان قبوله ، نعم هما يقتضيان الطهارة التي هي حكم تذكيته
لو لا إطلاق وعموم الميتة بالمعنى الذي ذكرناه ، فان مقتضاه تناول كل ما لم تثبت
تذكيته شرعا ، ولو للشك في قبولها.
بل قد يقال : إن
مقتضى خبر علي بن حمزة [٥] ـ سأل الصادق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ من كتاب الأطعمة والأشربة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة عن علي بن أبي حمزة قال : «
سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهماالسلام
... » كما هو كذلك في الكافي ج ٣ ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨ إلا أن الموجود في التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣
ـ ٢٠٤ عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن لباس الفراء ... ».