responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 19

مجمع عليه ، والمرجع في صدق ذلك الى العرف.

( و ) لا ريب في أنه ( يتحقق ذلك ) عرفا ( بشروط ثلاثة : ) الأول ( أن يسترسل إذا أرسله ) بمعنى أنه متى أغراه بالصيد هاج عليه إذا لم يكن له مانع.

( و ) الثاني ( أن ينزجر بزجره (إذا زجره خ ل) ) كما أطلقه غير واحد ، إلا أنه يمكن تنزيله على ما في التحرير والدروس بل والمسالك من تقييده بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد ، فلا يقدح عدم انزجاره بعده ، لأنه من الفروض النادرة ، بل قل ما يتحقق التعليم بهذا الوجه ، فلو كان معتبرا لزم سقوط الانتفاع بصيده ، مضافا إلى عدم منافاة مثل ذلك للتعليم عرفا.

( و ) الثالث ( أن لا يأكل ما يمسكه ) على وجه الغلبة والاعتياد ( فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله ) كما هو المشهور بين الأصحاب القدماء والمتأخرين ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال : « وهذا ليس مشهورا على إطلاقه ، لأن عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز » بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة ، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة.

وكيف كان فقد احتج للتحريم بالأصل وعدم صدق اسم المعلم مع اعتياد الأكل ، وقوله تعالى [١] ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) ولا يتحقق الإمساك علينا مع اعتياد الأكل كما يكشف عن ذلك صحيحة


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست