نعم ( لو لم يتم خلقته لم
يحل أصلا ) بلا خلاف أجده فيه
، بل عن الانتصار وغيره الإجماع عليه ، للنصوص [١] السابقة وغيرها.
(
و ) على كل حال فقد
ظهر لك أنه ( مع
الشرطين ) أي التمام وخروجه
ميتا المستفاد من فحوى الكلام
( يحل بذكاة أمه ) لا بدونهما أو أحدهما.
(
و ) لكن ( قيل ) كما عن المبسوط ( لو خرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته حل أكله
) لكونه غير مستقر
الحياة ، فيلحق بحكم الميت الذي ذكاته بذكاة أمه ، وبه صرح الشهيدان وغيرهما.
(
و ) لكن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي مقتضاهما الحرمة مطلقا المقتصر
في الخروج عنهما على المتيقن ، مضافا إلى الموثق [٢] السابق ، فهو
حينئذ كما لو خرج مستقر الحياة المعلوم حرمته إجماعا بقسميه ، لعدم اندراجه في
النصوص المزبورة [٣] فيبقى على عموم ما دل [٤] على حرمة الميتة.
ومن الغريب ما في
الدروس من احتمال الحل ، قال : « ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية ، ولو ضاق
الزمان عنها فان لم يكن فيه حياة مستقرة حل ، وإلا ففي الحل وجهان ، من إطلاق الأصحاب
وجوب التذكية إذا خرج حيا ، ومن أنه مع قصور الزمان في حكم غير مستقر الحياة »
ضرورة عدم الدليل على كونه بحكمه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، بل قد عرفت تصريح
الموثق [٥] باعتبار التذكية مع الحياة ، ولا فرق بين سعة الزمان لذبحه
وعدمه ، كغيره من الحيوان المعتبر فيه التذكية إلا