responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 184

نعم ( لو لم يتم خلقته لم يحل أصلا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الانتصار وغيره الإجماع عليه ، للنصوص [١] السابقة وغيرها.

( و ) على كل حال فقد ظهر لك أنه ( مع الشرطين ) أي التمام وخروجه ميتا المستفاد من فحوى الكلام ( يحل بذكاة أمه ) لا بدونهما أو أحدهما.

( و ) لكن ( قيل ) كما عن المبسوط ( لو خرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته حل أكله ) لكونه غير مستقر الحياة ، فيلحق بحكم الميت الذي ذكاته بذكاة أمه ، وبه صرح الشهيدان وغيرهما.

( و ) لكن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي مقتضاهما الحرمة مطلقا المقتصر في الخروج عنهما على المتيقن ، مضافا إلى الموثق [٢] السابق ، فهو حينئذ كما لو خرج مستقر الحياة المعلوم حرمته إجماعا بقسميه ، لعدم اندراجه في النصوص المزبورة [٣] فيبقى على عموم ما دل [٤] على حرمة الميتة.

ومن الغريب ما في الدروس من احتمال الحل ، قال : « ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية ، ولو ضاق الزمان عنها فان لم يكن فيه حياة مستقرة حل ، وإلا ففي الحل وجهان ، من إطلاق الأصحاب وجوب التذكية إذا خرج حيا ، ومن أنه مع قصور الزمان في حكم غير مستقر الحياة » ضرورة عدم الدليل على كونه بحكمه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، بل قد عرفت تصريح الموثق [٥] باعتبار التذكية مع الحياة ، ولا فرق بين سعة الزمان لذبحه وعدمه ، كغيره من الحيوان المعتبر فيه التذكية إلا


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح.

[٤] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست