وابن حمزة
والديلمي والحلي على ما حكي : إنه كذلك إن تمت خلقته ( ولم تلجه الروح و ) إلا فـ (
لو ولجته لم يكن بد من تذكيته ) فلو خرج ميتا بعد ولوج الروح فيه كان ميتة ، لإطلاق أو عموم
ما دل [١] على اشتراط تذكية الحي الممنوع تناولهما للفرض ، كمنع تناول الميتة له ، ومع
التسليم يقيد أو يخص بالنصوص [٢] المزبورة التي هي أرجح منها من وجوه وإن كان بينهما تعارض
العموم من وجه ، ولأنه قبل ولوج الروح في تربية روح أمه ، فيكون إزهاق روحها
بالتذكية تذكيته ، وأما بعده فإنه في تربية روحه ، فيحتاج إلى تذكيته الذي مرجعه
إلى مجرد اعتبار لا يصلح معارضا لإطلاق الأدلة المزبورة أو الظاهرة في ولوج الروح
ولو من حيث صدق اسم التذكية ، خصوصا موثق عمار [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ، قال : كله ، فإنه
حلال ، لأن ذكاته ذكاة أمه ، فان خرج وهو حي فاذبحه وكل ، فان مات قبل أن تذبحه
فلا تأكله ، وكذلك البقر والإبل » فإن الموت في البطن ظاهر في ولوج الروح.
(
و ) لعله لذلك قال
المصنف ( فيه
إشكال ) بل جزم غيره بعدم
الفرق ، بل في الرياض عن الكفاية وغيرها نسبته إلى المتأخرين ، كل ذلك مع بعد الفرض
فيما ذكروه أو امتناعه ، إذ لا يعلم ولوج الروح فيه قبل خروجه حيا ، إذ التحرك في
البطن أعم من الحياة ، اللهم إلا أن يكون كالإنسان الذي دلت النصوص [٤] على ولوج الروح
فيه ( و ) الله العالم.
[١] سورة المائدة :
٥ ـ الآية ٣ والوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبائح.