responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 183

وابن حمزة والديلمي والحلي على ما حكي : إنه كذلك إن تمت خلقته ( ولم تلجه الروح و ) إلا فـ ( لو ولجته لم يكن بد من تذكيته ) فلو خرج ميتا بعد ولوج الروح فيه كان ميتة ، لإطلاق أو عموم ما دل [١] على اشتراط تذكية الحي الممنوع تناولهما للفرض ، كمنع تناول الميتة له ، ومع التسليم يقيد أو يخص بالنصوص [٢] المزبورة التي هي أرجح منها من وجوه وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه ، ولأنه قبل ولوج الروح في تربية روح أمه ، فيكون إزهاق روحها بالتذكية تذكيته ، وأما بعده فإنه في تربية روحه ، فيحتاج إلى تذكيته الذي مرجعه إلى مجرد اعتبار لا يصلح معارضا لإطلاق الأدلة المزبورة أو الظاهرة في ولوج الروح ولو من حيث صدق اسم التذكية ، خصوصا موثق عمار [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ، قال : كله ، فإنه حلال ، لأن ذكاته ذكاة أمه ، فان خرج وهو حي فاذبحه وكل ، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والإبل » فإن الموت في البطن ظاهر في ولوج الروح.

( و ) لعله لذلك قال المصنف ( فيه إشكال ) بل جزم غيره بعدم الفرق ، بل في الرياض عن الكفاية وغيرها نسبته إلى المتأخرين ، كل ذلك مع بعد الفرض فيما ذكروه أو امتناعه ، إذ لا يعلم ولوج الروح فيه قبل خروجه حيا ، إذ التحرك في البطن أعم من الحياة ، اللهم إلا أن يكون كالإنسان الذي دلت النصوص [٤] على ولوج الروح فيه ( و ) الله العالم.


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣ والوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبائح.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.

[٤] الكافي ـ ج ٦ ص ١٢ ـ ١٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست