responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 180

عدم الاعتبار أيضا بخبر الضبي ، فحينئذ يحرم أكل ما في يده من الجراد والسمك وإن أخبر بصيده له على الوجه الشرعي ، لعدم الدليل على قبول خبره ، إلا أن يدعى سيرة تقتضي إلحاقه بالمسلم في ذلك ، كما ألحقته به في التذكية الذبيحة ، وقد مضى بعض الكلام في ذلك.

هذا وقد يستفاد من توسعة الأمر في تذكية السمك والجراد صحة وقوعها من المجنون ، بناء على صحة الحيازة منه ، لأنها نوع منها ، فيصدق على إثبات يده أنه أخذ وصيد ، اللهم إلا أن يقال : إنه لا عبرة بقصده ، وفيه تأمل ، والله العالم.

المسألة ( التاسعة )

قال رسول الله ذكاة الجنين ذكاة أمه [١] بل روي ذلك أيضا مستفيضا حد الاستفاضة إن لم يكن متواترا عن عترته ( صلوات الله عليهم ).

ففي صحيح يعقوب بن شعيب [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال : إذا كان تماما ونبت عليه الشعر فكل ».

وفي موثق سماعة [٣] « سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد قد أشعر ، قال : ذكاته ذكاة أمه ».

وفي صحيح ابن مسلم [٤] « سألت أحدهما عليهما‌السلام عن


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢ وسنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٣٣٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست