responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 18

« عما قتل المعراض ، قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك ».

وفي خبر زرارة [١] « أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك ».

قال : « وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس » [٢].

وفي المرسل عن علي عليه‌السلام [٣] « في رجل له نبال ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلها ، فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ، ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل ».

والجميع كما ترى لا أجد أحدا من الأصحاب اعتبر ما فيها ، فالمتجه حينئذ تنزيله على ما اتفقت عليه كلمة الأصحاب مما سمعته ، وهو الحل باعتراض ذي النصل وإن لم تصبه الحديدة ، وبخرق غيره إذا لم يكن فيه نصل ، أو طرحه أو غير ذلك ، على أن متن الأخير منها كما سمعت غير نقي ، والله العالم.

( و ) كيف كان فلا خلاف نصا وفتوى كتابا [٤] وسنة [٥] في أنه ( يشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أن يكون معلما ) بل هو


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٧. وظاهر العبارة هنا أن هذا من تتمة الخبر السابق ، والضمير في « قال » يرجع إلى أبي جعفر عليه‌السلام ، إلا أن الأمر ليس كذلك ، بل هو مرسل مستقل كما جعل بينهما فصلا في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٦.

[٤] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٣ ـ من أبواب الصيد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست