responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 161

وفي المسالك بعد ذكر الاحتمالات قال : « وهذا يطرد في كل من ذبح حيوان غيره وأكل لحمه ، إلا أن الاحتمال الأول منفي ، لأن الذبح غير مستحق » قلت : لا يخفى عليك ما فيه ، مضافا إلى إشكال الفرق بين الاحتمال الثالث والثاني.

ثم إن ظاهر الأصحاب هنا أن المتولي للشراء بالقيمة أو بالأرش وللمطالبة بهما الناذر دون الحاكم وإن صارت الشاة بنذره للفقراء ، ومقتضى القواعد العامة تولي الحاكم الذي هو وليهم في ذلك ، إلا أن الظاهر عدم انقطاع تمام ولايته بنذره ، والله العالم.

المسألة ( السادسة : )

( إذا نذر الأضحية وصارت واجبة لم يسقط استحباب الأكل منها ) عندنا ، لإطلاق الأدلة [١] بل لو قلنا باستحباب الصدقة بها كما عن الشيخ لم يسقط جواز الأكل منها الذي هو من أحكامها عنده وإن لم يكن على وجه الاستحباب ، خلافا لبعض العامة ، فمنع من الأكل من الأضحية المنذورة ، قياسا على الزكاة الواجبة والكفارة والهدي الواجب عندهم ، وهو واضح الضعف ، والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح من كتاب الحج.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست