responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 153

بقي شي‌ء : وهو ما يكثر السؤال عنه في زماننا هذا ، وهو أن الذابح لو فرض خطاؤه بذبحه بسبب عدم قطع الأوداج من محل الذبح ثم أراد تدارك ذلك بأن يقطعها بعد القطع والفرض بقاء الحيوان حيا لكنه حياة مذبوح مقتضى ما ذكرناه الحل من حيث حصول الحياة وإن لم تكن مستقرة بالمعنى الذي ذكروه ، نعم قد يشك فيه من حيث عدم حصول قطع الأوداج معلقة بمحلها ، ولا أقل من الشك باعتبار انسياق التذكية لغيره والأصل عدمها ، ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة : )

( إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ) وكانت أمانة في يده للمساكين بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في كشف اللثام إجماعا كما في الخلاف إلا عن بعض العامة ، ولعله الحجة ، مضافا إلى المرسل [١] وإن لم أجده في طرقنا « إن رجلا قال للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة وهي تطلب مني بنوق ، فقال : انحرها ولا تبعها ولو طلبت بمأة بعير » بناء على إرادة الكناية عن عدم الملك بالنهي عن البيع.


[١] لم نعثر على هذه الرواية بنصها وقد ذكرها الشهيد ( قده ) في المسالك ، نعم روى البيهقي قريبا منها في سننه ج ٩ ص ٢٨٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست