ولا يخفى عليك أنه
لا حاصل له ، ضرورة عدم الفرق بين الذبيحة والصيد في ذلك ، بل النصوص [١] في الأولى ظاهرة
في وقوع الذبح على المشرف ، وعلى المتشاغل في النزع أظهر منها [٢] في الصيد بالنسبة
إلى ذلك ، كما هو واضح.
وبذلك كله ظهر لك
صحة تذكية الحيوان وإن كان مشرفا على الموت بسبب آخر غير الذبح على وجه أثر فيه
كالذبح ، بحيث جعل حياته غير مستقرة ، لإطلاق الأدلة وعمومها وخصوص النصوص [٣] المزبورة ، نعم
يشترط فيه الحركة بعد الذبح وخروج الدم حتى يعلم أنه قد ذبح حيا وأنه قد زهقت روحه
بعد الذبح.
فإن أرادوا
باستقرار الحياة هذا المعنى فمرحبا بالوفاق ، كما عساه يومئ إليه ما ذكره الكركي
في حاشية الكتاب من أنه « يعلم ـ أي استقرار الحياة الذي ذكره المصنف ـ بالحركة
المعتدلة أو الدم المعتدل عند الاشتباه » انتهى. ويكون المراد حينئذ باستقرار
الحياة أصل قرارها ، أي ثبوتها لا أمر زائد ، كما أومأ عليهالسلام إليه بقوله [٤] : « إذا شككت في
حياة الشاة » التي هي العنوان في جملة من نصوص الصيد [٥] حيث قال عليهالسلام فيها : « فإن
أدركته حيا فذكه » وإلا فلا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه.
ومن ذلك كله ظهر
لك وجه النظر فيما حكيناه عن الرياض سابقا من تفسير استقرار الحياة بما عرفت.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ و ١١ و ١٩ ـ من أبواب الذبائح.