responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 152

ولا يخفى عليك أنه لا حاصل له ، ضرورة عدم الفرق بين الذبيحة والصيد في ذلك ، بل النصوص [١] في الأولى ظاهرة في وقوع الذبح على المشرف ، وعلى المتشاغل في النزع أظهر منها [٢] في الصيد بالنسبة إلى ذلك ، كما هو واضح.

وبذلك كله ظهر لك صحة تذكية الحيوان وإن كان مشرفا على الموت بسبب آخر غير الذبح على وجه أثر فيه كالذبح ، بحيث جعل حياته غير مستقرة ، لإطلاق الأدلة وعمومها وخصوص النصوص [٣] المزبورة ، نعم يشترط فيه الحركة بعد الذبح وخروج الدم حتى يعلم أنه قد ذبح حيا وأنه قد زهقت روحه بعد الذبح.

فإن أرادوا باستقرار الحياة هذا المعنى فمرحبا بالوفاق ، كما عساه يومئ إليه ما ذكره الكركي في حاشية الكتاب من أنه « يعلم ـ أي استقرار الحياة الذي ذكره المصنف ـ بالحركة المعتدلة أو الدم المعتدل عند الاشتباه » انتهى. ويكون المراد حينئذ باستقرار الحياة أصل قرارها ، أي ثبوتها لا أمر زائد ، كما أومأ عليه‌السلام إليه بقوله [٤] : « إذا شككت في حياة الشاة » التي هي العنوان في جملة من نصوص الصيد [٥] حيث قال عليه‌السلام فيها : « فإن أدركته حيا فذكه » وإلا فلا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه.

ومن ذلك كله ظهر لك وجه النظر فيما حكيناه عن الرياض سابقا من تفسير استقرار الحياة بما عرفت.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ و ١١ و ١٩ ـ من أبواب الذبائح.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصيد.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصيد والباب ـ ١٠ و ١١ و ١٩ ـ من أبواب الذبائح.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصيد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست