responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 150

الصيد الذي يعجل موته [١] مؤيدا ذلك بالسيرة المستمرة ، خصوصا في مثل الصيد بالآلة المسماة بالتفقة ، فان الغالب فيما يصاد بها من الطير تكون حركته حركة المذبوح عند ما يدركه الصائد لأن يذكيه.

كل ذلك مع عدم دليل معتد به للقول باستقرار الحياة بالمعنى الذي ذكروه عدا ما قيل من أن غير مستقر الحياة بمنزلة الميت ، ومن أن استناد موته إلى الذبح ليس بأولى من استناده إلى السبب الموجب لعدم استقرارها ، بل السابق أولى ، فيكون هلاكه به ، ويكون ميتة ، على أن الأصل الحرمة بعد انسياق غير المفروض من إطلاق الكتاب [٢] والسنة [٣].

والجميع كما ترى ، إذ الأول مجرد دعوى لا شاهد لها ، بل الشاهد على خلافها متحقق ، بل الثاني كذلك ، ضرورة اقتضاء الأدلة كون ذبح الحي سببا في الحل وإن حصل سبب آخر بعد الذبح قال أبو جعفر عليه‌السلام في صحيح زرارة [٤] : « وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل ».

ولا ينافي ذلك خبر حمران [٥] عنه عليه‌السلام أيضا ، قال : « سألته عن الذبح ، فقال : إن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكل ولا تطعم ، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح » بعد أن لم نجد العامل به ممن يعتد بقوله.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصيد.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ و ٣ و ٤ ـ وغيرها من أبواب الذبائح.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست