« ولقائل أن يقول
: إن مقتضى ما ذكره العلامة في الإرشاد والشهيد الثاني الاكتفاء بالظن في هذا
الشرط ، فيجب الاكتفاء بهذه العلامة ، لإفادتها الظن بالاستقرار » ثم أجاب عنه
بأنه بعد تسليم الاكتفاء بالظن أن الظن إنما يكتفى به مع انتفاء المعارض ، وهو هنا
متحقق ، فان المفروض عدم الاستقرار ، ويمتنع فرضه بدون العلم أو الظن بالانتفاء ،
فلم يسلم الظن الحاصل من الأمارة في هذا الفرض ، بخلاف صورة الاشتباه ـ إذ قد عرفت
أنه لا وقع لهذا الكلام من أصله بعد ظهور الأدلة في التلازم المزبور بينهما على
وجه لا يمكن فرض وجود العلامة مع العلم بانتفاء الحياة الكافية في الحل ، وليس في
كلامهما أن العلامتين المزبورتين من أمارتي الظن ، بل ظاهرهما أن ذلك أمر شرعي ،
ولعله كذلك ، ضرورة أنه لا دليل في الحركة وخروج الدم على استقرار الحياة بالمعنى
الذي ذكروه بوجه من الوجوه ، فليس حينئذ إلا التعبد الشرعي الذي لم يلحظ فيه الظن
ولا غيره ، ولم يلحظ فيه قرار الحياة بالمعنى الذي ذكروه ولا غير ذلك كما هو واضح.
فحينئذ متى حصل
العلامتان حكم بالحل على وجه يمتنع فرض وجودهما مع الحرمة لعدم استقرار الحياة ،
كما أنه لا يمكن العلم بالبقاء مع فرض انتفائهما ، كما اعترف به المجيب المزبور ،
قال : « إن المستفاد مما قالوه عدم اعتبار العلامة مع العلم بالاستقرار ، ووجهه أن
العلامة إنما اعتبرت للدلالة على الاستقرار ، فمع فرض العلم يسقط اعتبارها ، لا
يقال : أقصى ما يلزم من العلم بالاستقرار كون الحياة ممكن البقاء مدة طويلة ، وليس
كل ممكن بواقع ، فيجوز أن يكون ممكن البقاء ثم يعرض له بعد لحظة ما يزيل حياته ،
فلا بد من رعاية العلامة الدالة على البقاء ، لأنا نقول : المراد العلم ببقاء
الحياة المستقرة حال الذبح بحيث يعلم استناد الموت إلى التذكية ، ومع ذلك فلا حاجة
إلى العلامة ، نعم