responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 140

أيضا ، فيتميز سوق الإسلام بأغلبية المسلمين فيه ، سواء كان حاكمهم مسلما أو لا ، وحكمهم نافذا أم لا ، عملا بالعموم ».

وفيه أنه قد لا يساعد العرف على بعض الأفراد ، ولكن دعوى عدم اعتبار السوق أولى ، فلاحظ ما تقدم منا في لباس المصلي [١] وتأمل ، والله العالم.

المسألة ( الثانية : )

( كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه وخيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها مما يجرح ، ويحل وإن لم يصادف العقر موضع التذكية ) ولم يحصل الاستقبال ، كما قدمنا الكلام في ذلك مفصلا [٢].

وربما ظهر من بعض هنا المفروغية من جواز عقره بالكلب ، لصيرورته حينئذ بذلك كالصيد ، وقد تقدم الاشكال منا في ذلك بالنسبة إلى خصوص المتردي ، نعم ظاهر النص [٣] بل والفتوى عدم الفرق بين خوف الفوت وعدمه ، ولو تمكن من بعض أعضاء الذبح فالأولى مراعاته ، والله العالم.


[١] راجع ج ٨ ص ٥٢ ـ ٥٤.

[٢] في ص ٤٨ ـ ٥٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبائح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست