responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 136

مع ميلة إلى الحرمة في الإبانة.

( و ) كذا يكره ( أن تقلب السكين فيذبح إلى فوق ) لقول الصادق عليه‌السلام في خبر حمران [١] المحمول عليها ، لقصوره عن إفادة الحرمة : « ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ».

و ( قيل ) والقائل بعض القدماء ( فيهما يحرم ) بل في الرياض خيرته في الأول منهما ( و ) لا ريب أن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة ، وإطلاق الإذن بالذبح [٢] وغير ذلك مما تقدم سابقا في الإبانة التي هي انخاع وزيادة ، ونفي الخلاف السابق ، وظهور السوق بعض النصوص [٣] ولا معارض لذلك سوى ظاهر النهي [٤] المتعارف إرادة الكراهة منه ، فيكفي فيه أدنى قرينة.

ومن الغريب ما في الرياض من استدلاله على الحرمة بظاهر النهي في الصحيحين [٥] قال : « مضافا إلى النهي المتقدم في الصحيح [٦] عن الإبانة ، وهو يستلزم النخع » وفيه أن استلزامه للنخع لا يقتضي حرمته لو اقتصر عليه ، نعم كراهة الإبانة كما عرفت تستلزم كراهة الانخاع ، كما هو واضح.

وأغرب من ذلك دعوى الحرمة في الثاني الذي قد عرفت ضعف


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ و ٣ ـ وغيرها من أبواب الذبائح.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست