responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 133

يعقل خفي يديه معا إلى آباطه ، لأنه لا يستطيع القيام حينئذ ، والمستحب في الإبل أن تكون قائمة » وإن كان فيه أنه خلاف ظاهر الأخفاف فيه واليدين في الصحيح ، نعم روي [١] « أنه رئي الصادق عليه‌السلام أنه ينحر بدنه معقولة يدها اليسرى » وفي كشف اللثام « عن بعض الكتب [٢] « أنه سئل كيف ينحر؟ فقال : يقام قائما حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبته بالشفرة حتى يقطع ويفري ، » وكذلك روت العامة [٣] « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها » والأمر سهل بعد كون الحكم مستحبا ، لقصور ما سمعت عن إثبات الوجوب ، فحينئذ لا بأس بالحكم باستحباب كل من الكيفيات المزبورة.

( و ) كذا يستفاد من خبر حمران أيضا ما ذكره هو وغيره من أنه يستحب ( في الطير أن يرسل بعد الذباحة ) بل سمعت قوله عليه‌السلام فيه : « الإرسال للطير خاصة » إلى غير ذلك من الوظائف التي ذكر في المسالك جملة منها ناسبا لها إلى النص ، وهي تحديد الشفرة وسرعة القطع ، وأن لا يري الشفرة للحيوان ، وأن يستقبل الذابح القبلة ، ولا يحركه من مكان إلى آخر ، بل يتركه إلى أن تفارقه الروح ، وأن يساق إلى الذبح برفق ، ويضجع برفق ، ويعرض عليه الماء قبل الذبح ، ويمر السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا ، ويجد في الإسراع ، فيكون أرخى وأسهل.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.

[٣] سنن البيهقي ـ ج ٥ ص ٢٣٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست