responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 131

الغنية على اعتبارهما معا الموهون بمصير بعض القدماء وأكثر المتأخرين إلى خلافه.

وأغرب منه تأييد ذلك بأصل الحرمة الذي يكفي في قطعه بعض ما عرفت ، فضلا عن النصوص المستفيضة [١] في الحركة التي هي لا إشكال في دلالتها على كون الحيوان حيا ، إذ الفرض أنها حركة حي ، فيشمله حينئذ كل ما دل على حلية الحيوان الحي المذكى ، فعدم الاكتفاء بها مما لا وجه له ، كما أنه لا وجه لعدم اعتبار الدم المعتدل ، خصوصا بناء على الاكتفاء بمقارنة الازهاق للذبح من غير اعتبار لتأخر الحياة ، فإنه يمكن حينئذ تعرفه بالدم خاصة الذي لا يخرج عادة من الميت قبل الذبح.

وبذلك كله ظهر أن ما عليه المتأخرون أقوى ، وإليه أشار المصنف بقوله ( وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها الجمع بين النصوص في مثل المقام الذي هو في بيان تعرف كون الحيوان حيا بالاكتفاء بأحدهما لا بمجموعهما الذي لا إشارة في شي‌ء من النصوص اليه ، بل فيها ما يدل على خلافه ( و ) لكن مع ذلك كله فلا ريب في أنه أحوط.

نعم ( لا يجزئ خروج الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة ) قطعا ، لعدم ما يدل على كونه علامة ، بل الصحيح المزبور دال على عدمه ، كالمفهوم في خبر البقرة [٢] والله العالم.

( و ) كيف كان فقد ذكر المصنف وجماعة أنه ( يستحب في ذبح الغنم أن يربط يداه ورجل واحدة ويطلق الأخرى ويمسك صوفه أو


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست