responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 129

في تلك الحال ، وهي لا تنافي اعتبار الحركة بعد الذبح في حل أكلها.

وعلى كل حال فالظاهر اعتبارهما بعد الذبح ، ليعلم منهما كون المذبوح قد تم ذبحه وهو حي ، بخلاف المتحرك قبل التذكية ، فإنه لا دلالة فيها على وقوع تمام التذكية حال حياته ، والاستصحاب مع أنه قاصر عن إثبات ذلك ظاهر الأدلة عدم اعتباره هنا وإلا لاكتفى به وإن لم تحصل حركة قبل ولا بعد.

بل قد يستفاد منها عدم الاكتفاء بالحركة المقارنة للذبح على وجه يكون منتهاها بمنتهى الذبح ، فإن أقصاها مقارنة إزهاق روحه لتمام الذبح وقد يتوقف في الحل بذلك ، بل ستسمع التصريح من ثاني الشهيدين باعتبار تأخر الحياة عن الذبح ولو قليلا ، بل لعله ظاهر غيره أيضا وإن كان إطلاق الأدلة يقتضي خلافه ، ولكن لا ريب في أنه الأحوط ، خصوصا مع احتمال التعبد في النصوص كما ستعرف.

نعم لو فرض العلم بكونه حيا إلى ما بعد تمام الذبح ولم تحصل منه حركة ولا خرج منه دم اتجه الحل وإن كان تحقق هذا الفرض غير معلوم ، والأمر في ذلك كله سهل.

إنما الكلام في الترجيح بين الأقوال المزبورة ، ولا ريب في رجحان قول الصدوق من حيث النظر إلى النصوص ، ضرورة استفاضة نصوص الحركة [١] وصراحتها ، بخلاف نصوص الدم [٢] التي ليس شي‌ء منها فيما نحن فيه من الحيوان المشتبه إلا خبر البقرة [٣] الذي هو مع قصور سنده


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣ والباب ـ ٩ ـ منها ـ الحديث ٢ و ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست