responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 118

توقف المقدس الأردبيلي والخراساني في الكفاية تبعا لما يحكى عن بعض الحواشي لثاني الشهيدين من عدم قيام دليل صالح للفرق بين الإبل وغيرها في الاختصاص بالنحر والذبح ، خصوصا بعد الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] « إنه أمر بنحر الفرس ».

وفيه أن المرسل منها المنجبر بعمل الأصحاب دال على عدم جواز الذبح للمنحور وبالعكس ، ولا ريب في وقوع النحر على الإبل ، كما يقضي به النصوص الواردة في كيفية نحرها [٢] فلا يشرع فيها الذبح حينئذ بل في كشف اللثام « يمكن التمسك في وجوب نحر الإبل بقوله تعالى [٣] : ( وانْحَرْ ) لأن الوجوب ظاهره ، ومن البين أنه لا يجب نحر غيرها ، ولكن ورد [٤] في معناه رفع اليدين بالتكبيرة في الصلاة والاستقبال ».

قلت : لكنا في غنية عن ذلك بما عرفت ، مضافا إلى ما سمعته من بعض النصوص في تذكية المستعصي الدال على النحر للإبل ، فـ في الخبر منها [٥] « إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فان خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه ». وفي آخر [٦] « بعير تردى في بئر


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ من كتاب الأطعمة والأشربة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ و ٣٧ ـ من أبواب الذبح من كتاب الحج والباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح.

[٣] سورة الكوثر : ١٠٨ ـ الآية ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٤ و ١٣ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من كتاب الصلاة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست