responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 116

باسم محمد فلا بأس ، وإن أطلق أو قصد التشريك لم يحل.

وأما الأخرس ففي القواعد « عليه أن يحرك لسانه » وزاد في كشف اللثام « ويخطر الاسم بباله كما في سائر الأذكار » وف المسالك « إن كانت له إشارة مفهمة حلت ذبيحته وإلا فهو كغير القاصد » قلت : لا فرق بين المقام وغيره مما اعتبر فيه اللفظ الذي اكتفي فيه بإشارة الأخرس على حسب ما أوضحناه في العبادات والمعاملات.

ولو سمى الجنب والحائض بنية إحدى العزائم ففي القواعد إشكال ، ولعله من الدخول في العموم ، ومن النهي المنافي للوجوب ، ولكن لا يخفى عليك أن الأقوى الأول ، ولا منافاة بين الوجوب الشرطي المعاملي والحرمة.

ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم لم يحل وإن شاهده أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه ، لظهور الأدلة في اعتبار اتحاد الذابح والمسمى ، ولا أقل أن يكون هو المتيقن منها ، نعم لا بأس بذبح المسلمين المسميين دفعة واحدة ، لإطلاق الأدلة ، وفي الاجتزاء بالتسمية من أحدهما أحوطه وأقواه العدم ، والله العالم.

الشرط ( الثالث : اختصاص الإبل بالنحر ، وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين ، فان نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل ) لعدم التذكية الشرعية ( و ) لو لأن الأصل عدمها. نعم ( لو أدركت ذكاته فذكي ) على الوجه الشرعي بأن ذبح المذبوح بعد نحره أو نحر المنحور بعد ذبحه قبل الموت ففي محكي النهاية ( حل ) لوجود المقتضي وهو التذكية المعتبرة شرعا ، ويكون الذبح والنحر الأولان كالجرح الذي لا يمنع التذكية قبل الموت. ( و ) لكن ( فيه تردد ) عند المصنف

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست