باسم محمد فلا بأس
، وإن أطلق أو قصد التشريك لم يحل.
وأما الأخرس ففي
القواعد « عليه أن يحرك لسانه » وزاد في كشف اللثام « ويخطر الاسم بباله كما في
سائر الأذكار » وف المسالك « إن كانت له إشارة مفهمة حلت ذبيحته وإلا فهو كغير
القاصد » قلت : لا فرق بين المقام وغيره مما اعتبر فيه اللفظ الذي اكتفي فيه
بإشارة الأخرس على حسب ما أوضحناه في العبادات والمعاملات.
ولو سمى الجنب
والحائض بنية إحدى العزائم ففي القواعد إشكال ، ولعله من الدخول في العموم ، ومن
النهي المنافي للوجوب ، ولكن لا يخفى عليك أن الأقوى الأول ، ولا منافاة بين
الوجوب الشرطي المعاملي والحرمة.
ولو وكل المسلم
كافرا في الذبح وسمى المسلم لم يحل وإن شاهده أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه ،
لظهور الأدلة في اعتبار اتحاد الذابح والمسمى ، ولا أقل أن يكون هو المتيقن منها ،
نعم لا بأس بذبح المسلمين المسميين دفعة واحدة ، لإطلاق الأدلة ، وفي الاجتزاء
بالتسمية من أحدهما أحوطه وأقواه العدم ، والله العالم.
الشرط ( الثالث : اختصاص
الإبل بالنحر ، وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين ، فان نحر المذبوح أو ذبح
المنحور فمات لم يحل ) لعدم التذكية الشرعية
( و ) لو لأن الأصل
عدمها. نعم ( لو
أدركت ذكاته فذكي ) على الوجه الشرعي بأن ذبح المذبوح بعد نحره أو نحر المنحور بعد ذبحه قبل الموت
ففي محكي النهاية
( حل ) لوجود المقتضي وهو
التذكية المعتبرة شرعا ، ويكون الذبح والنحر الأولان كالجرح الذي لا يمنع التذكية
قبل الموت. ( و ) لكن
( فيه تردد ) عند المصنف