responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 112

الاستقبال بمقاديم الذبيحة التي منها مذبحها دون الذابح معها ، وإن كان قد يتوهم من نحو العبارة المزبورة على قياس « ذهبت بزيد » و « انطلقت به » ونحوهما مما يفيد كونه معه في الذهاب والانطلاق ، إلا أن جيد النظر يقتضي خلاف ذلك ، خصوصا مع ملاحظة غيره من النصوص المذكور فيها الاستقبال للذبيحة خاصة [١] وخصوصا مع ملاحظة إتيان التعدية بالباء لغير المعنى المزبور ، نحو ( ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ) [٢] وغيره مما هو بمعنى أذهب الله نورهم.

نعم في مرسل الدعائم [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة واستقبل القبلة » ولكنه مع إرساله لا صراحة فيه بل ولا ظهور ، لاحتمال ارادة الاستقبال بالبهيمة ، بل لعله الظاهر ، خصوصا مع ملاحظة غيره من النصوص [٤] وعدم القائل باعتبار استقباله خاصة ، إلا أنه مع ذلك لا بأس بحمله على الندب الذي صرح به غير واحد ، خصوصا بعد ما تسمعه من مرسل كشف اللثام في الإبل [٥].

ثم إن اعتبار الإمكان في عبارة المصنف يقتضي سقوط الشرط المزبور مع عدم الإمكان ، وهو كذلك ، ضرورة عدم صدق تعمد غير القبلة


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح.

[٥] الظاهر أنه ( قده ) يريد بذلك ما ينقله عن كشف اللثام في ص ١١٨ وهو « يمكن التمسك في وجوب النحر. ولكن ورد في معناها رفع اليدين بالتكبير في الصلاة والاستقبال » حيث انه لم يذكر في كشف اللثام في بحث نحر الإبل غير ذلك.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست