إلى غير ذلك من
النصوص الدالة على أصل الاشتراط وعدم البأس مع الجهل والنسيان.
وحينئذ ( فإن أخل عامدا ) عالما
( كانت ميتة ، ولو كان ناسيا صح ) بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الإجماع عليه غير واحد.
(
وكذا لو لم يعلم جهة القبلة ) على ما صرح به غير واحد ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه
، ولعله كذلك لعدم صدق تعمد غير القبلة الذي هو عنوان الحرمة في النصوص السابقة
ولإطلاق الجهل في مرسل الدعائم المنجبر بما عرفت ، بل وحسن ابن مسلم الثالث.
بل منهما يستفاد
معذورية الجاهل بالحكم هنا أيضا وإن صدق عليه التعمد ، بل لعله المنساق من الحسن
المزبور ، بناء على أن المراد منه الجهل بالتوجيه إلى القبلة وإن علمها ، وحينئذ
يكون المراد من قوله : « فإنه لم يوجهها » العالم العامد ولو بمعونة فتوى الأصحاب
التي لولاها لأمكن إرادة بيان حل ذبيحة الجاهل بالحكم إذا وجه والحرمة إذا لم يوجه
فيكون دالا على العدم ، إلا أن فتوى الأصحاب به على وجه لا أجد خلافا بين من تعرض
له ترجح الأول.
بل لعل منه أيضا
من لا يعتقد وجوب الاستقبال ، كما جزم به في المسالك ، فتحل ذبيحته حينئذ لغيره
ممن يعتقد الوجوب ، لكونه من الجاهل حينئذ ، وعلى الجاهل [١] ، اللهم إلا أن
يشك في اندراج مثله في الجهل في النصوص المزبورة [٢].
وكيف كان فالمنساق
مما سمعته من النصوص المعتضدة بالفتوى